قانون رقم 10 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء التي آلت إلى المجتمع
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يناير 1997
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المدني, الملكية العقارية
-
10-1997-LAW-GPC
قانون رقم 10 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء التي آلت إلى المجتمع
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.
وبعد الاطلاع على:
- إعلان قيام سلطة الشعب.
- الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- القانون المدني.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- القانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.
- القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.
- القانون رقم 4 لسنة 1978 إفرنجي بشأن الملكية العقارية.
- القانون رقم 63 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
- القانون رقم 38 لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- القانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تعتبر العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، مسجلة بمصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق من تاريخ أيلولة هذه العقارات إليه.
ويكون لحكم التسجيل هذا أثره الملزم للكافة، وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك بما لا يتعارض مع حكم هذا النص.
المادة 2
لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة.
كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه.
المادة 4
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي حرر شهادة أو وثيقة على خلاف الحقيقة تحايلاً على أحكام هذا القانون.
المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 29 كانون 1427 ميلادية