أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى

9 أكتوبر 1989

قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  •  عن إعلان قيام سلطة الشعب
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 89 م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م.

صيغ القانون الآتي

حق كل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

مادة 1

يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإقامة بها.

حقوق وواجبات  للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

مادة 2

يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.

الاختصاص بوضع  الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون

مادة 3

تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 4

يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
  • الموافق :9 المريخ 1989م