قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
9 أكتوبر 1989
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 أكتوبر 1989
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الجنسية
قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- عن إعلان قيام سلطة الشعب
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 89 م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
حق كل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مادة 1
يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإقامة بها.
حقوق وواجبات للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مادة 2
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.
الاختصاص بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون
مادة 3
تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 4
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق :9 المريخ 1989م