قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 أكتوبر 1989
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الجنسية
قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- عن إعلان قيام سلطة الشعب
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 89 م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
حق كل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مادة 1
يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإقامة بها.
حقوق وواجبات للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مادة 2
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.
الاختصاص بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون
مادة 3
تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 4
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق :9 المريخ 1989م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.