قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
عن إعلان قيام سلطة الشعب
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 89 م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
حق كل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مادة 1
يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإقامة بها.
حقوق وواجبات للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مادة 2
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.
الاختصاص بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون
مادة 3
تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 4
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.