قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي

المحتويات

حق كل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

مادة 1

يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإقامة بها.

حقوق وواجبات  للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

مادة 2

يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.

الاختصاص بوضع  الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون

مادة 3

تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 4

يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.

ls.org.ly