أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم

6 أكتوبر 1983
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم

  • مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها الاستثنائي لعام 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الاستثنائي المنعقد يوم الأثنين 26 من ذى الحجة 1392 من وفاة الرسول الموافق 3 أكتوبر 1983 ميلادي.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يؤذن في تنفيذ مشروع النهر الصناعى العظيم، وذلك وفقاً للخطط والبرامج المعدة والعقود التي تبرم لهذا الغرض، على أن يمول التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 2

يتم تمويل النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون من الموارد المحددة بالمواد التالية.

وتعد هذه الموارد مخصصة لتنفيذ المشروع المذكور، وذلك بمراعاة ما قد تخصصه الدولة للمشروع من موارد أخرى.

المادة 3

يمول جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور عن طريق رسوم مالية تحدد قيمتها على النحو التالي: 

  • أ. 2 در همان » على لفافة التبغ الواحدة المنتجة محلياً والمستوردة.
  • ب.  10 عشرة دراهم على السيجار الواحد المصنع محلياً والمستورد.
  • ج. 10 عشرة دراهم على كل 50 خمسين » جراماً من تبغ الغليون وأنواع التبغ الأخرى المعدة للاستهلاك المستوردة والمنتجة محلياً. 
  • د. 20 « عشرون درهماً» على كل لتر بنزين ينتج أو يستورد لغرض البيع في السوق المحلى. 
  • هـ. 10 عشرة في المائة من قيمة كل تحو يل من التحويلات التي يجريها الى الخارج الأشخاص الطبيعيون الليبيون، والشركات والمنشآت العامة الليبية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها التي لا تمول من موارد الميزانية العامة للدولة.
  • و. 5% خمسة في المائة من قيمة كل عقد من عقود فتح الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل التي يقوم بفتحها الأشخاص أو الجهات المشار إليهم في الفقرة السابقة، والمسحوبة عليهم على أن يتحمل المدين بعب هذا الرسم.

ولا تخضع لهذا الرسم الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل الخاصة بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية والأدوية والمعدات الطبية واللحوم.

المادة 4

يلغى الدعم المقرر للحوم ويرصد كمورد من موارد تنفيذ المشروع المشار اليه، وتتولى أمانة الخزانة إيداعه في حساب المشروع في نهاية كل سنة مالية.

المادة 5

يخصص مبلغ سنوي مقداره 30,000,000 و ثلاثون مليون دينار ليبي من أموال صندوق الجهاد كمورد لتمويل المشروع المذكور، وعلى الصندوق توريد هذا المبلغ لحساب المشروع قبل نهاية كل سنة مالية.

المادة 6

يقوم مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الأخرى العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتقديم قرض للمشروع في حدود مبلغ 600,000,000  ستمائة مليون دينار ليبي » وذلك لمواجهة أى عجز ينشأ نتيجة عدم كفاية الموارد المبينة بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة لتغطية نفقات المشروع.

المادة 7

يجوز للجنة الشعبية العامة أن تتخذ ما تراه لازماً من الإجراءات بهدف توفير النقد الأجنبي الضروري لتنفيذ المشروع.

وللجنة الشعبية العامة تحقيقاً للغرض المشار إليه في الفقرة السابقة أن تقترح على المؤتمرات الشعبية الأساسية اصدار التشريعات اللازمة التي تكفل الحد من أوجه صرف النقد الأجنبي القائمة.

وتكون لمتطلبات الإنفاق من النقد الأجنبي على المشروع الأولوية على غيرها من متطلبات النقد الأجنبي لأوجه الإنفاق الأخرى.

المادة 8

تسدد المبالغ التي يجري سحبها من القرض المشار إليه بالمادة السادسة من هذا القانون من الموارد المخصصة للمشروع والمنصوص عليها بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون.

المادة 9

يفتح للمشروع بمصرف ليبيا المركزي أو أحد المصارف الأخرى العاملة التي يحددها مصرف ليبيا المركزى حساب خاص مستقل باسم المشروع تورد إليه تلقائياً وشهراً بشهر حصيلة الإيرادات المنصوص عليها بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة، من هذا القانون كما تودع به المبالغ التي يتم سحبها من القرض المشار إليه بالمادة السادسة تبعاً لمراحل تنفيذ المشروع وحاجته إلى الموارد اللازمة.

المادة 10

يلتزم مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية المحلية والشركة العامة للتبغ وشركة البريقة لتسويق النفط بتحصيل المبالغ المحددة في هذا القانون – بحسب الأحوال – وإيداعها شهرياً لدى حساب المشروع خلال ميعاد أقصاه عشرة أيام من نهاية كل شهر. وعلى كل جهة من الجهات التى تتولى تحصيل الإيرادات المخصصة للمشروع والمنصوص عليها بهذا القانون، أن تتوخى ضرورة توريد ما تحصله الحساب المشروع أولا بأول، ويحظر عليها الاحتفاظ لأى سبب من الأسباب بما تحصله لهذا الغرض ضمن أموالها•

ويجرى اخطار كل من جهاز تنفيذ المشروع وأمانة الخزانة بما يتم إيداعه من أموال لحساب المشروع من قبل الجهة المودعة.

المادة 11

تفرض فى حالة التأخير فى توريد الموارد والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون فى الميعاد المحدد لها، غرامة قدرها 6%  ستة في المائة » من قيمة الرسوم أو الموارد عن الشهر الأول يضاف إليها نسبة 1% واحد بالمائة » عن كل شهر أو جزء منه فيما يجاوز الشهر الأول، وذلك. كله مع عدم الاخلال باية جزاءات أخرى تقضى بها التشريعات المعمول بها.

وتحصل الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة في ذات الوقت الذى يحصل فيه الرسم أو المورد.

المادة 12

يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 « ماني دينار » ولا تجاوز 1000 ألف دينار كل مسئول عن ادارة جهة خاضعة لأحكام هذا القانون يتخلف عن مسك الدفاتر والسجلات واعداد الحسابات اللازم. مسكها أو إعدادها في هذا الخصوص.

المادة 13

يستمر فرض وتحصيل الموارد المنصوص عليها فى المواد الثالثة و الرابعة و الخامسة من هذا القانون وذلك الى حين الانتهاء من تنفيذ المشروع والوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 14

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 15

تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

المادة 16

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29 من ذى الحجة 1392 و.ر
  • الموافق 6 أكتوبر 1983 م