قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يونيو 1965
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم, نظام القضاء
قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادريس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 14 صفر
- 1385 هـ.
- الموافق 14 يونيه 1965 م.
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.