Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م

14 يونيو 1965

قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • ادريس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 14 صفر
  • 1385 هـ.
  • الموافق 14 يونيه 1965 م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.