قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1965 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 م

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly