Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963

20 أغسطس 1963

قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 1,710,000 مليون وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1964/1963 وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية ذاتها.وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

المادة 3:

يعمل بهذا القانون من أول أبريل 1963.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني سنة 1383ه.
  • الموافق 20 أغسطس سنة 1963م.
  • منصور بن قداره
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • إدريس

ملحق أ الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.

البيانالمبلغ بالجنيه الليبي
أ- ماهيات ومرتبات850,000
ب – مصاريف عمومية700,000
ج- أعمال جديدة160,000
المجموع1,710,000

الجدول الثاني – الإيرادات

بيان الإيرادات المقدرة الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.

البيانالمبلغ بالجنيه الليبي
أ – مخصصات من الحكومة1,700,000
ب – متفرقات10,000
المجموع1,710,000