Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963

20 أغسطس 1963

قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 1,710,000 مليون وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1964/1963 وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية ذاتها.وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

المادة 3:

يعمل بهذا القانون من أول أبريل 1963.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني سنة 1383ه.
  • الموافق 20 أغسطس سنة 1963م.
  • منصور بن قداره
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • إدريس

ملحق أ الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.

البيانالمبلغ بالجنيه الليبي
أ- ماهيات ومرتبات850,000
ب – مصاريف عمومية700,000
ج- أعمال جديدة160,000
المجموع1,710,000

الجدول الثاني – الإيرادات

بيان الإيرادات المقدرة الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.

البيانالمبلغ بالجنيه الليبي
أ – مخصصات من الحكومة1,700,000
ب – متفرقات10,000
المجموع1,710,000
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.