قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أغسطس 1963
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 1,710,000 مليون وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1964/1963 وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية ذاتها.وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 3:
يعمل بهذا القانون من أول أبريل 1963.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني سنة 1383ه.
- الموافق 20 أغسطس سنة 1963م.
- منصور بن قداره
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- إدريس
ملحق أ الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.
البيان | المبلغ بالجنيه الليبي |
أ- ماهيات ومرتبات | 850,000 |
ب – مصاريف عمومية | 700,000 |
ج- أعمال جديدة | 160,000 |
المجموع | 1,710,000 |
الجدول الثاني – الإيرادات
بيان الإيرادات المقدرة الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.
البيان | المبلغ بالجنيه الليبي |
أ – مخصصات من الحكومة | 1,700,000 |
ب – متفرقات | 10,000 |
المجموع | 1,710,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.