قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 1,710,000 مليون وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1964/1963 وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية ذاتها.وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 3:
يعمل بهذا القانون من أول أبريل 1963.
ملحق أ الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.
البيان | المبلغ بالجنيه الليبي |
أ- ماهيات ومرتبات | 850,000 |
ب – مصاريف عمومية | 700,000 |
ج- أعمال جديدة | 160,000 |
المجموع | 1,710,000 |
الجدول الثاني – الإيرادات
بيان الإيرادات المقدرة الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.
البيان | المبلغ بالجنيه الليبي |
أ – مخصصات من الحكومة | 1,700,000 |
ب – متفرقات | 10,000 |
المجموع | 1,710,000 |