قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963

التاريخ: 10 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1963 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية لسنة 1964/1963

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 1,710,000 مليون وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1964/1963 وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية ذاتها.وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

المادة 3:

يعمل بهذا القانون من أول أبريل 1963.

ملحق أ الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.

البيانالمبلغ بالجنيه الليبي
أ- ماهيات ومرتبات850,000
ب – مصاريف عمومية700,000
ج- أعمال جديدة160,000
المجموع1,710,000

الجدول الثاني – الإيرادات

بيان الإيرادات المقدرة الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1964/1963.

البيانالمبلغ بالجنيه الليبي
أ – مخصصات من الحكومة1,700,000
ب – متفرقات10,000
المجموع1,710,000
ls.org.ly