قانون رقم 10 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أبريل 1962
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
قانون رقم 10 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تستبدل بنصوص المواد 7 و 25 و 27و من المرسوم بقانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الصادر فى 21 أكتوبر 1961 النصوص التالية:
مادة 7
يكون تعيين شيخ الجامعة واعفاؤه من منصتبه بأمر ملكي ويختار من بين أعضاء هيئة كبار العلماء او ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:
- أن يكون ليبيا
- ألا تقبل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
- أن يكون معروفا بالورع والتقوى في حاضره وماضيه
- أن يكون حاصلا على الشهادة العالمية المعترف بها رسميا وذلك منذ عشر سنوات على الأقل
- ان يكون قد مارس التدريس بالجامعة أو معاهدها او شغل منصب الافتاء او عضوية
المحكمة العليا الاتحادية مدة خمس سنوات على الأقل.ويصير من يعين شيخا للجامعة من غير أعضاء هيئة كبار العلماء عضوا في هذه الهيئة بحكم منصبه
مادة 25
يعين عميد الكلية من بين اساتذتها وذلك بقرار من المجلس الاعلى بناء على ترشيح شيخ الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى العميد بإشراف شيخ الجامعة ادارة الكلية وتصريف شؤونها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وتنفيذ قرارات المجلس الاعلى ومجلس الكلية.
و على عميد الكلية ان يقدم الى شيخ الجامعة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا شاملا عن كليته في السنة المنتهية
مادة 27
يؤلف مجلس الكلية من:
- عميد الكلية – رئيسا
- وكيل الكلية
- أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس
ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بتصديق شيخ الجامعة عليها.
وللعميد أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة به في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له صوت معدود.
ويندب العميد سكرتيرا للمجلس من بين موظفى الكلية
مادة 45
تتبع في حسابات الجامعة جميع القواعد والتعليمات المتبعة فى حسابات الحكومة الاتحادية وتكون حساباتها خاضعة للمراجعة العامة لحسابات الحكومة الاتحادية
المادة 2
تلغى المادة 5 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة سنة 1381ه.
- الموافق 26 أبريل سنة 1962.م
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء