Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1953 م قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953

9 سبتمبر 1953

قانون رقم 10 لسنة 1953 م قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953 » الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

تخويل المصروفات الاضافية

  1. بما أن الضرورة دعت لتحمل مصروفات معينة أثناء السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر مارس 1953 خلافا لما نص عليه في قانون الميزانية لسنة 1952 فقد خولت تلك المصروفات وفقا للأحكام التالية من هذه المادة.
  2. بلغت المصروفات المذكورة 230,155 جنيها كما هو مبين في الملحق الأول لهذا القانون وفي الابواب المبينة في ذلك الملحق.
  3. يبين الملحق الثاني لهذا القانون الأوجه التي سددت منها تلك المصروفات وهي:
  • أ) مبالغ نقلت من ابواب اخرى الى الأبواب التي تحملت المصروفات
  • ب) واردات كان الدخل منها اكثر مما قدر اصلا 
  • ج) واردات فائضة تتعلق بالمدة ما بين الأول من سبتمبر 1951 والحادي والثلاثين من مارس 1952 وتبلغ هذه الأوجه في مجموعها 230,155 جنيه.

المادة 2

اسم القانون

يسمى هذا القانون « قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953 »

  • ادریس
  • صدر ب قصر الخلد في 30 ذي الحجة 1372
  • الموافق 9 سبتمبر 1953م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير المالية والاقتصاد
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

الملحق الأول الباب والبند

الباب الثاني: رئيس الوزراء

  • أ) مكتب رئيس الوزراء

الباب الثالث المواصلات:

  • ب) البريد والمواصلات التليفونية
  • أ) برقة
  • ج) الأرصاد الجوية

الباب الرابع: الدفاع

  • أ) وزارة الدفاع

الباب الخامس: وزارة المالية

  • أ) وزارة المالية والاقتصاد 
  • ب) الجمارك والانتاج 
  • 1) برقة
  • ج) متنوعات
  • د) المصاريف الخاصة
  • ه) أعمال جديدة

الباب السابع: الصحة والمعارف

  • أ) وزارة الصحة والمعارف

الباب الثامن: العدل

  • أ) وزارة العدل

الباب التاسع: مجلس الأمة

ربط الميزانيةالاعتمادات المنقولةجملة الربط بعد التعديل
19,00033019,330
19,000 ج.ل.33019,330
123,00012,000135,000
11,30011,300
123,000 ج.ل.23,300146,300
5,0001,5006,500
5,000 ج.ل.1,5006,500
21,0003,55024,550
22,0001,27523,275
39,00017,15056,150
33,60019,50053,100
60,00089,500149,500
175,600 ج.ل.13,975306,575
9,0004509,450
9,000 ج.ل.4509,450
13,0001,60014,600
13,000 ج.ل.1,60014,600
72,00072,000
– ج.ل.72,00072,000
المجموع النهائي 344,600230,155574,755

الملحق الثاني مصدر الاموال التي سددت منها المصاريف الاضافية

باب المصاريف المخفضةباب الإيرادات المزيدةالمجموع
الباب الثاني رئيس الوزراء(ب) مراجع الحسابات العام
1,800
الباب الثالث المواصلات(أ) وزارة المواصلات
630
الباب الخامس المالية والاقتصاد(ج) متنوعة(د) الأعمال البدائية
20,00030,000
الباب السادس الشؤون الخارجية(أ) وزارة الخارجية
5,000
الباب الأول الجمارك108,725
الباب الثاني البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية12,000
الباب السابع منوعة20,000
المجموع ج.ل.198,155
يضاف إلى ذلك فائض الإيرادات الموفرة من السنة المالية 1952/195132,000
الجملة ج.ل.230,155