قانون رقم 10 لسنة 1953 م قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953
9 سبتمبر 1953
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 سبتمبر 1953
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 10 لسنة 1953 م قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953
- نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953 » الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تخويل المصروفات الاضافية
- بما أن الضرورة دعت لتحمل مصروفات معينة أثناء السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر مارس 1953 خلافا لما نص عليه في قانون الميزانية لسنة 1952 فقد خولت تلك المصروفات وفقا للأحكام التالية من هذه المادة.
- بلغت المصروفات المذكورة 230,155 جنيها كما هو مبين في الملحق الأول لهذا القانون وفي الابواب المبينة في ذلك الملحق.
- يبين الملحق الثاني لهذا القانون الأوجه التي سددت منها تلك المصروفات وهي:
- أ) مبالغ نقلت من ابواب اخرى الى الأبواب التي تحملت المصروفات
- ب) واردات كان الدخل منها اكثر مما قدر اصلا
- ج) واردات فائضة تتعلق بالمدة ما بين الأول من سبتمبر 1951 والحادي والثلاثين من مارس 1952 وتبلغ هذه الأوجه في مجموعها 230,155 جنيه.
المادة 2
اسم القانون
يسمى هذا القانون « قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953 »
- ادریس
- صدر ب قصر الخلد في 30 ذي الحجة 1372
- الموافق 9 سبتمبر 1953م.
- أبو بكر نعامة
- وزير المالية والاقتصاد
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
المحتويات
الملحق الأول الباب والبند
الباب الثاني: رئيس الوزراء
- أ) مكتب رئيس الوزراء
الباب الثالث المواصلات:
- ب) البريد والمواصلات التليفونية
- أ) برقة
- ج) الأرصاد الجوية
الباب الرابع: الدفاع
- أ) وزارة الدفاع
الباب الخامس: وزارة المالية
- أ) وزارة المالية والاقتصاد
- ب) الجمارك والانتاج
- 1) برقة
- ج) متنوعات
- د) المصاريف الخاصة
- ه) أعمال جديدة
الباب السابع: الصحة والمعارف
- أ) وزارة الصحة والمعارف
الباب الثامن: العدل
- أ) وزارة العدل
الباب التاسع: مجلس الأمة
ربط الميزانية | الاعتمادات المنقولة | جملة الربط بعد التعديل |
19,000 | 330 | 19,330 |
19,000 ج.ل. | 330 | 19,330 |
123,000 | 12,000 | 135,000 |
– | 11,300 | 11,300 |
123,000 ج.ل. | 23,300 | 146,300 |
5,000 | 1,500 | 6,500 |
5,000 ج.ل. | 1,500 | 6,500 |
21,000 | 3,550 | 24,550 |
– | – | – |
22,000 | 1,275 | 23,275 |
39,000 | 17,150 | 56,150 |
33,600 | 19,500 | 53,100 |
60,000 | 89,500 | 149,500 |
175,600 ج.ل. | 13,975 | 306,575 |
9,000 | 450 | 9,450 |
9,000 ج.ل. | 450 | 9,450 |
13,000 | 1,600 | 14,600 |
13,000 ج.ل. | 1,600 | 14,600 |
– | 72,000 | 72,000 |
– ج.ل. | 72,000 | 72,000 |
المجموع النهائي 344,600 | 230,155 | 574,755 |
الملحق الثاني مصدر الاموال التي سددت منها المصاريف الاضافية
باب المصاريف المخفضة | باب الإيرادات المزيدة | المجموع |
الباب الثاني رئيس الوزراء(ب) مراجع الحسابات العام | 1,800 | |
الباب الثالث المواصلات(أ) وزارة المواصلات | 630 | |
الباب الخامس المالية والاقتصاد(ج) متنوعة(د) الأعمال البدائية | 20,00030,000 | |
الباب السادس الشؤون الخارجية(أ) وزارة الخارجية | 5,000 | |
الباب الأول الجمارك | 108,725 | |
الباب الثاني البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | 12,000 | |
الباب السابع منوعة | 20,000 | |
المجموع ج.ل. | 198,155 | |
يضاف إلى ذلك فائض الإيرادات الموفرة من السنة المالية 1952/1951 | 32,000 | |
الجملة ج.ل. | 230,155 |