قانون رقم 10 لسنة 1953 م قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953

التاريخ: 14 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1953 م قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

تخويل المصروفات الاضافية

  1. بما أن الضرورة دعت لتحمل مصروفات معينة أثناء السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر مارس 1953 خلافا لما نص عليه في قانون الميزانية لسنة 1952 فقد خولت تلك المصروفات وفقا للأحكام التالية من هذه المادة.
  2. بلغت المصروفات المذكورة 230,155 جنيها كما هو مبين في الملحق الأول لهذا القانون وفي الابواب المبينة في ذلك الملحق.
  3. يبين الملحق الثاني لهذا القانون الأوجه التي سددت منها تلك المصروفات وهي:

المادة 2

اسم القانون

يسمى هذا القانون « قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953 »

المحتويات

الملحق الأول الباب والبند

الباب الثاني: رئيس الوزراء

الباب الثالث المواصلات:

الباب الرابع: الدفاع

الباب الخامس: وزارة المالية

الباب السابع: الصحة والمعارف

الباب الثامن: العدل

الباب التاسع: مجلس الأمة

ربط الميزانيةالاعتمادات المنقولةجملة الربط بعد التعديل
19,00033019,330
19,000 ج.ل.33019,330
123,00012,000135,000
11,30011,300
123,000 ج.ل.23,300146,300
5,0001,5006,500
5,000 ج.ل.1,5006,500
21,0003,55024,550
22,0001,27523,275
39,00017,15056,150
33,60019,50053,100
60,00089,500149,500
175,600 ج.ل.13,975306,575
9,0004509,450
9,000 ج.ل.4509,450
13,0001,60014,600
13,000 ج.ل.1,60014,600
72,00072,000
– ج.ل.72,00072,000
المجموع النهائي 344,600230,155574,755

الملحق الثاني مصدر الاموال التي سددت منها المصاريف الاضافية

باب المصاريف المخفضةباب الإيرادات المزيدةالمجموع
الباب الثاني رئيس الوزراء(ب) مراجع الحسابات العام
1,800
الباب الثالث المواصلات(أ) وزارة المواصلات
630
الباب الخامس المالية والاقتصاد(ج) متنوعة(د) الأعمال البدائية
20,00030,000
الباب السادس الشؤون الخارجية(أ) وزارة الخارجية
5,000
الباب الأول الجمارك108,725
الباب الثاني البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية12,000
الباب السابع منوعة20,000
المجموع ج.ل.198,155
يضاف إلى ذلك فائض الإيرادات الموفرة من السنة المالية 1952/195132,000
الجملة ج.ل.230,155
ls.org.ly