قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 يوليو 2003
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15/8/1956 إفرنجي.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
- تنظيم عمل الخبراء
- أتعاب الخبراء
- تأديب الخبراء
- التزامات النيابة العامة تجاه الخبراء
- العقوبات التأديبية
- إيداع الشكوى فى ملف كل خبير
- ضرورة إعلان الخبراء بقرار الاتهام الشامل للتهم
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي
- حالات اعتبار قرارات مجلس التأديب نهائية
- عدم جواز مباشرة الخبير عملاً من أعمال الخبرة
- ضرورة إبلاغ الجهات القضائية والإدارية بقرار الإيقاف
- سريان أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين
- أحكام انتقالية
تنظيم عمل الخبراء
يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء.
مادة 3
للخبراء المقبولين أمامها ويشتمل هذا الجدول على أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للعدل والأمن العام هذه الأقسام وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم.
مادة 4
تتولى وضع الجداول لجنة تسمى لجنة الخبراء وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص.
وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعنيه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة.
مادة 5
يشترط في من يقيد اسمه في جدول الخبراء ما يلي
- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- إلا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية.
- أن يكون حاصلاً على المؤهلات الدراسية التخصصية مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء.
مادة 6
قيد الخبراء
يجب على من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية.
وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب.
مادة 7
تأدية الخبير اليمين القانونية
يجب على الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعتبر هذه اليمين سارية علي جميع القضايا التي يندب فيها.
وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية.
مادة 8
إعداد ملف لكل خبير
يكون لكل خبير تم قيد اسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها.
مادة 9
اختصاصات القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة
يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون.
مادة 10
إعادة لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة على الأقل في كل سنة
تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة على الأقل في كل سنة وتشطب منه اسم كل خبير يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 11
حق الخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة
للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها.
وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافا إليها قاضيان أو مستشاران حسب الأحوال تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنويا ويتم الفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم على الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه.
ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.
مادة 12
جواز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه
يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجداول.
مادة 13
عدم جواز الجمع بين الخبرة و أعمال الوظيفة العامة
لا يجوز الجمع بين الخبرة وأعمال الوظيفة العامة،ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبرة التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف بها الموظفين الحاصلين على تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك.
أتعاب الخبراء
مادة 14
تحدد أتعاب الخبير على النحو التالي
- 1% واحد في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة لا تجاوز مائة ألف دينار.
- 0.5% نصف في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة تزيد على مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار.
- 0.25% ربع في المائة من قيمة الدعوى ،إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار.
- 0.010% عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادت القيمة عن مليون دينار وإذا زادت القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار.
- 0.001% واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادت القيمة عن عشرة ملايين دينار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الأتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى.
ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوى غير محددة القيمة، على ألا يجاوز 15 ديناراً في اليوم وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء على طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به.
مادة 15
مشتملات أتعاب الخبير
يخصم 10% عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسبة يودع بخزانة المحكمة للصرف منه على مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية.
مادة 16
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة على عاتق الخصم الذي طلب الخبرة على أن يرجع بها خصمه الذي يخسر الدعوى وفقاً للقواعد قانوناً في هذا الشأن.
مادة 17
يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه على مهمة المنوطة به من مصروفات ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ يصرف بغير مقتضى أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها.
مادة 18
حرمان الخبير من أتعابه ومصاريفه
للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله أو قضي بأن عمله ناقص وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه.
فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا.
مادة 19
حالة القضايا والمعفاة من الرسوم القضائية
على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا والمعفاة من الرسوم القضائية ،ومع ذلك تعطي لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم.
تأديب الخبراء
مادة 20
التزامات النيابة العامة تجاه الخبراء
على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح،ويحفظ ذلك في ملف الخبير المحكوم عليه.
مادة 21
العقوبات التأديبية
يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله.
وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة.
مادة 22
إيداع الشكوى فى ملف كل خبير
تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها،وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى.
ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة' حسب الأحوال،وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب،على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون،وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير.
مادة 23
ضرورة إعلان الخبراء بقرار الاتهام الشامل للتهم
إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته.
و للخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره،فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل محامياً جاز الحكم في غيبته.
مادة 24
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي
- اللوم.
- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.
- شطب الاسم من الجدول.
مادة 25
حالات اعتبار قرارات مجلس التأديب نهائية
قرارات مجلس التأديب نهائية،ما لم تصدر في غيبة الخبير،فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون،وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة.
مادة 26
عدم جواز مباشرة الخبير عملاً من أعمال الخبرة
لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبيرة حتى يفصل في المعارضة،ما لم تكن مدة الإيقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه.
مادة 27
ضرورة إبلاغ الجهات القضائية والإدارية بقرار الإيقاف
كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة،ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول أخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات.
مادة 28
سريان أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين
تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بإعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم.
أحكام انتقالية
مادة 29
استمرار الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم
يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 30
إلغاء قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في تاريخ 15/ 8/ 1956
يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في تاريخ 15/ 8/ 1956 إفرنجي،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 31
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ 13/الصيف/1371 و.ر