Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

4 سبتمبر 1993

قانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1401 ور الموافق 1991م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و ر الموافق 13 إلى 23 من شهر الصيف 1992 م.

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المصارف والنقد والائتمان.

المادة 2

يلغى قانونا مراقبة النقد لسنة 1955م والمصارف رقم 4 لسنة 1963 1 م وتعديلاتها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة وقت صدوره وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية له 

المادة 3

على أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

قانون المصارف والنقد والائتمان 

الباب الأول في المصرف المركزي 

الفصل الأول في انشائه وادارته

مادة 1 

ينشأ مصرف مركزي يسمى مصرف ليبيا المركزي » تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ لنفسه خاتماً خاصاً يتضمن شعار الدولة وتشير كلمة المصرف فى هذا الباب الى » مصرف ليبيا المركزى ».

مادة 2 

رأس مال المصرف المرخص به مائة مليون دينار ويجوز زيادته بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح المصرف وتقصر المساهمة به على الدولة.

مادة 3 

مقر المصرف الرئيسى فى مدينة طرابلس ويجوز أن ينشئ له فروعاً أو يتخذ له وكلاء أو مراسلين فى أية جهة اخرى داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو خارجها وذلك بقرار من مجلس إدارة المصرف بعد موافقة الأمين المختص.ويقصد بالأمين المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للشئون المالية.

مادة 4 

يكون للمصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:-

  • المحافظ – رئيساً
  • نائب المحافظ – نائباً للرئيس
  • الكاتب العام لأمانة التخطيط والتجارة والمالية – أعضاء
  • خمسة من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون – أعضاء
  • والشئون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية – أعضاء

ويشترط في المحافظ ونائبه وباقي الأعضاء:-

  1. أن يكونوا متمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.
  2. الا تكون بين أحد أعضاء مجلس الادارة وغيره من الأعضاء صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
  3. ألا يكون محروماً من حقوقه المدنية أو السياسية.
  4. ألا يكون لأي منهم مصالح جدية في أية هيئة مصرفية أو مالية.

مادة 5 

يتولى مجلس ادارة المصرف تصريف أموره ومباشرة السلطات المحولة للمصرف وفقاً لأحكام هذا القانون وفي نطاق السياسة العامة للدولة.ويضع المجلس اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

وتصدر هذه اللوائح بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.

ويجوز لمجلس الادارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة أو أكثر من بين أعضائه.

مادة 6 

يعين المحافظ ونائبه بقرار من مؤتمر الشعب العام لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينها.

ويعين الأعضاء الآخرون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المختص بعد التشاور مع المحافظ وذلك لمدة ثلاثة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.

مادة 7 

محافظ المصرف أو نائبه فى حالة غيابه، هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شئونه العادية تحت إشراف مجلس الإدارة ويختص بما يلى:-

  1. دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وتولى رئاسته وتنفيذ قراراته 
  2. إدارة أعمال المصرف والإشراف عليها ومراقبتها.
  3. القيام بالاستثمارات وتغييرها.
  4. التوقيع على إنفراد نيابة عن المصرف.
  5. تمثيل المصرف في علاقته بالجهات العامة والخير وأمام القضاء.
  6. مباشرة جميع الاختصاصات الأخرى التي يخولها له هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 8 

على المحافظ أو نائبه عند غيابه أن يدعو مجلس الادارة إلى الاجتماع في مقر المصرف مرة على الأقل كل شهر.ويجوز اجتماعه بناء على طلب الأمين المختص أو بناء على طلب أربعة من أعضائه.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه بمن فيهم المحافظ أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة أو من موظفي المصرف دون ان يكون لهم حق التصويت.ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر المصرف بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 9 

يتقاضى المحافظ ونائبه المخصصات التي يقررها لهم مؤتمر الشعب العام ويتقاضى بقية أعضاء المجلس المخصصات التي تقررها لهم اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز تخفيضها أثناء عضويتهم ولا يجوز ان تكون المخصصات المذكورة كلها أو بعضها في صورة عمولة مهما كان نوعها كما يجوز تقديرها على أساس أرباح المصرف.

مادة 10 

على جميع أعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينهم أن يبلغوا أمانة التخطيط والتجارة والمالية والمصرف بما فى حوزتهم من أسهم وحصص في الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الاخرى، وعليهم الابلاغ بنفس الطريقة عن كل تغيير

يطرأ على البيانات المذكورة.ولا يجوز لأى من أعضاء مجلس الادارة ان يحصل على أية تسهيلات ائتمانية من الصرف أثناء مدة عضويته.

مادة 11 

تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:- 

  1. إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه 
  2. إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  3. اذا عمل موظفاً أو مديراً أو عضواً فى مجلس إدارة أية مؤسسة أو هيئة مصرفية أخرى أو ساهم فيها.

كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء أحد أعضائه من عمله قبل انتهاء مدته إذا عجز عن القيام بواجباته بسبب المرض أو غيره مدة أربعة أشهر متتالية.

مادة 12 

إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الادارة قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب، فيعين عضواً آخر محله للفترة الباقية من مدته

الفصل الثاني في أغراض المصرف ووظائفه

مادة 13 

يتولى المصرف ما يلى:-

  1. تنظيم وإصدار النقد الليبي.
  2. المحافظة على استقرار النقد الليبي في الداخل والخارج.
  3. إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
  4. تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها في ظل السياسة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية وللمصرف أن يتخذ لتحقيق ذلك الوسائل الآتية:-
  • أ- التأثير فى توجيه الائتمان من حيث حجمه ونوعه وسعره ومدته وبما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات.
  • ب – اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية دولية كانت أو محلية.
  • ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي ومراقبة كفاءة أدائها وضمان حقوق زبائنها.

مادة 14 

للمصرف في مزاولة نشاطه إجراء العمليات الآتية:-

  1. شراء وبيع واستيراد وتصدير النقود والسبائك الذهبية وان يتعامل بها على أى وجه.
  2. شراء وبيع العملات الأجنبية.
  3. إعادة خصم الأوراق التجارية والسندات الاذنية الداخلية التي تحمل توقيعين لشخصين مضمونين أو أكثر وتكون ناشئة عن معاملات تجارية ومستحقة الدفع خلال ستة أشهر على الأكثر.
  4. شراء وبيع الأذون والسندات التي تصدرها الخزانة العامة أو نضمنها وتكون مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر.
  5. شراء وبيع الأذون والسندات مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية ومؤسسات مالية دولية أو اقليمية تشترك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في عضويتها.

مادة 15 

للمصرف أن يقوم بعمليات ائتمان مع المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانونطبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة المصرف.ويحدد المجلس أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً للسياسة العامة للنقد والائتمان وتعلن هذه الأسعار بالطريقة التي يعينها المجلس.

مادة 16 

للمصرف فى حالة نشوء اضطراب مالى أو أى اضطراب اقتصادي آخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان أو يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية أن يقدم للمصارف بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة قروضاً استثنائية بضمان أي أصل من أصولها

يعينه مجلس إدارة المصرف وبالشروط التي يقرها.

مادة 17 

يقوم المصرف بشئون الرقابة على النقد والإشراف على عمليات تحويل العملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخارجها طبقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

مادة 18 

مصرف ليبيا المركزي هو مصرف الدولة ويتولى مزاولة الأعمال المصرفية المتعلقة بالوحدات الادارية العامة والهيئات والمؤسسات العامة وعليها ابداع أرصدتها فيه.وله أن يقبل إبداع أرصدة الشركات المملوكة بالكامل للدولة وتقديم الخدمات المصرفية لها.

ولا يدفع المصرف أية فوائد عن المبالغ و الأرصدة المودعة في حسابات الوحدات الإدارية العامة ولا يتقاضى أجرا عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.ويجوز للمصرف أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة بعض الهيئات والمؤسسات العامة وتقديم الخدمات المصرفية لها وذلك في المحدود وبالشروط التي يقررها مجلس إدارة المصرف ويعتمدها الأمين المختص.

مادة 19 

تعهد الدولة الى المصرف بإصدار وإدارة جميع القروض التي تعقدها والقيام بخدمتها واستهلاكها ويقدم المصرف مشورته قبل عقد أية قروض كما يجوز له أن يقدم مشورته في السياسات المالية والاقتصادية.

مادة 20 

للمصرف أن يقدم سلفيات مؤقتة للخزانة العامة لتغطية أي عجز وقتي في إيرادات الميزانية بشرط ألا تزيد هذه السلفيات على سدس مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية وعلى أن تؤدى فى نهاية السنة المالية للدولة التي قدمت فيها السلفة.ولا يجوز تقديم أية سلفة للخزانة العامة فى سنة مالية إلا بعد أداء السلفيات التي قدمت لها خلال السنة المالية السابقة.وتعين الشروط الخاصة بالسلفيات المذكورة بالاتفاق بين الخزانة العامة والمصرف وذلك وفقاً لحالة النقد الائتمان السائدة وقت تقديمها.

مادة 21 

للدولة أن تعهد إلى المصرف بالمهام والواجبات المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية الدولية وبالاشتراك فى تمثيل الدولة فى الاتصالات والمفاوضات والعمليات المتعلقة بأمور نقدية أو مالية أو اقتصادية أو تجارية التي تجرى مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية.

مادة 22 

للمصرف شراء أو استئجار عقارات أو منقولات بشرط أن يكون ذلك لازما لمكاتبه أو مخازنه أو لإسكان موظفيه ولا يجوز له تملك أية عقارات أو منقولات أخرى إلا فى الأحوال التى تؤول فيها ملكيتها الى المصرف وفاء لدين له قبل الغير على أن تباع خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه إذا كانت منقولة وخمس سنوات إذا كانت عقاراً وذلك ما لم يقرر الأمين المختص مد هذه المدة.

الفصل الثالث في إصدار النقد

مادة 23 

يكون للمصرف وحده امتياز إصدار النقد فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويقصد بالنقد فى تطبيق هذه المادة النقود الورقية والمعدنية.

مادة 24 

وحدة النقد القياسية فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى هى الدينار وينقسم الدينار إلى ألف درهم.

مادة 25 

القيمة التعادلية للدينار الليبي تساوى 28 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ولمصرف ليبيا المركزي أن يحدد أسعار الصرف للعملات الأجنبية حسب التطورات المالية والاقتصادية الدولية والمحلية بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.

مادة 26 

  1. تكون النقود الورقية التي يصدرها المصرف من الفئات الآتية:-

عشر دنانير -خمسة دنانير -دينار واحد -نصف دينار.

  1. وتكون النقود المعدنية التي يصدرها المصرف من الفئات الاتية:-

 نصف دينار – ربع دينار – مائة درهم – خمسون درهما – عشرون درهما – عشر دراهم -خمسة دراهم – درهم واحد.

  1. يجوز للمصرف اصدار نقود ورقية ومعدنية بفئات أخرى بعد موافقة الأمين المختص.
  2. يحدد مجلس ادارة المصرف بعد موافقة الأمين المختص نوع الأوراق والمعادن التي تصنع منها النقود وكذلك شكلها وحجمها ووزنها ورسمها ولونها وغير ذلك من المواصفات الخاصة بها.
  3. يجب أن تحمل النقود الورقية توقيع المحافظ

مادة 27 

تكون للنقود الورقية التي يصدرها المصرف قوة إبراء غير محدودة وتكون للنقود المعدنية التي يصدرها قوة إبراء لأداء اى مبلغ لغاية خمسة وعشرين دينارا، ومع ذلك تقبل هذه النقود فى جميع الخزائن العامة والمصارف فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مهما كانت قيمتها.

مادة 28 

لمجلس إدارة المصرف بعد موافقة الأمين المختص أن يسحب من التداول أيا من النقود الورقية أو المعدنية التي أصدرها المصرف وأن يبطل مفعول أي فئة منها مقابل دفع قيمتها الاسمية وفى هذه الحالة الأخيرة ينشر إعلان في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للأبطال بشهرين على الأقل.وتلغى النقود التي بطل مفعولها وكذلك النقود التي سحبت من التداول لا بدالها بأخرى جديدة اذا لم تكن صالحة لاعادة إصدارها ثم تعدم النقود الملغاة بالطريقة التي يعينها المجلس.

مادة 29 

لا يلزم المصرف بدفع قيمة اى نقود ورقية أو معدنية مفقودة أو محروقة أو تالفة او مشوهة او ناقصة الا اذا كان النقص فى النقود المعدنية نتيجة تداولها العادى.و لمجلس إدارة المصرف تعيين الاحوال والاوضاع والشروط التي تدفع بموجبها قيمة

النقود الورقية التالفة أو المشوهة أو الناقصة.

مادة 30 

يجب أن يقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة بصفة دائمة أصول مكونة من الآتي:-

  1. سبائك أو نقود ذهبية أو كلاهما أو نقود اجنبية قابلة للتحويل أو حقوق السحب الخاصة بحيث لا تقل قيمة كل ذلك عن نسبة 25% من مجموع أصول قسم الاصدار.
  2. أذونات مالية وسندات تصدرها الخزانة العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة بحيث لا تزيد قيمتها على 25% من مجموع أصول قسم أذونات خزانة تصدرها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
  3. سندات مالية تصدرها او تضمنها مؤسسات مالية دولية أو اقليمية تشترك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في عضويتها أو حكومات اجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات بحيث لا تزيد قيمتها على 50% من مجموع أصول قسم الاصدار ويجوز لمجلس إدارة المصرف أن يحتفظ ضمن هذه النسبة بسندات اجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة على ألا تزيد قيمتها على 10% من مجموع أصول قسم الاصدار.

مادة 31 

ينشأ في المصرف قسم لإصدار النقود الورقية والمعدنية وترصد حساباته وعملياته منفصلة ومتميزة عن بقية حسابات وعمليات المصرف الأخرى.وتحسب جميع المصروفات الناشئة عن إعداد وإصدار وسحب واعدام النقود الورقية والمعدنية خصما على أصول هذا القسم.

مادة 32 

لا يجوز لقسم الاصدار ان يصرف اية نقود ورقية أو معدنية إلى أقسام المصرف الأخرى أو إلى أى شخص الا في مقابل دفع قيمتها من النقد الليبي أو مقابل أصول تكون جزءاً من أصول هذا القسم ووفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة المصرف.

مادة 33 

توزع في نهاية كل سنة مالية للمصرف الأرباح الناشئة عن عملية إصدار النقود بنسبة %80 للخزانة العامة و 20% للمصرف وذلك بعد خصم جميع المصروفات المعتمدة من مراجعي الحسابات وتخصيص احتياطي كاف لمواجهة انخفاض قيمة الأصول يحدد بقرار من مجلس إدارة المصرف.

الفصل الرابع في الرقابة على المصارف التجارية

مادة 34 

لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفقا لمقتضيات حالة الائتمان أن يضع قواعد عامة للرقابة والإشراف على المصارف التي تخضع لأحكام هذا القانون وذلك لتنظيم المسائل الآتية:

  1. الطريقة التي تتبع في تقدير الأنواع المختلفة لاصول المصارف.
  2. تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها المصارف.
  3. تعيين الوجوه التي يمنع على المصارف استثمار الأموال فيها.
  4. تحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.
  5. تحديد النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان وتعيين نوع الضمان.
  6. تحديد المصروفات التي تتقاضاها المصارف من زبائنها أو تؤديها إليهم وذلك في اي صورة كانت.
  7. تعيين الحد الاقصى لسعر الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير.
  8. تعيين الفرق المسموح به بين سعر الفائدة أو سعر إعادة الخصم اللذين يحددهما مصرف ليبيا المركزى وبين أسعار الخصم التي تحددها المصارف لزبائنها إذا كانت مستندات الاعتماد تصلح لاعادة خصمها او الحصول على قرض مقابلها.
  9. تحديد النسبة المئوية لكل نوع من أنواع الائتمان بالنسبة لمجموع هذه العمليات وتعيين الحد الأقصى لقيم وآجال عمليات الائتمان او الاستثمارات والاعتمادات وذلك بالنسبة للمصارف جميعها او لاى منها بالنسبة لكل أو بعض هذه العمليات
  10.  تعيين الحد الأدنى للتغطيات النقدية اللازمة لفتح خطابات الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان وذلك بصورة عامة أو بالنسبة الى نوع معين من العمليات.
  11. تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.

مادة 35 

مع عدم الإخلال بالفقرة رقم 7 من المادة السابقة يجوز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ان يقرر اسعارا انتقائية مخفضة عن القروض التي يطلب من المصارف التجارية منحها لمشاريع او انشطة او قطاعات اقتصادية مختارة تحددها اللجنة الشعبية

العامة ويلتزم مصرف ليبيا المركزى إذا اقتضت أوضاع السيولة لدى المصارف التجارية ان يعيد خصم القروض المذكورة بأسعار تقل عن الأسعار المقررة لها بما لا يجاوز 1%.

مادة 36 

المصارف التجارية ان تودع لدى مصرف ليبيا المركزى بدون فائدة على جميع احتياطيات مقابل خصومها الايداعية، ويحدد مجلس إدارة المصرف أنواع هذه الخصوم الإبداعية ونسبة الاحتياطيات إلى كل منها على ان تكون هذه النسبة في الحدود الآتية: 

  • أ- من 5 إلى %20 عن الودائع لأجل وودائع التوفير
  • ب- من %10 إلى %40 من الودائع تحت الطلب والأرصدة غير المستعملة من القروض الممنوحة والاعتمادات المكشوفة.

وكل تعديل بالزيادة داخل هذه النسب يراعى اجراؤه تدريجيا بقدر الإمكان، وفيما عدا الحالات الطارئة، يجب إشعار المصارف بالزيادة قبل الموعد المحدد لتنفيذها بخمسة عشرة يوما على الأقل.ويكون دفع الاحتياطيات المذكورة بالدينار الليبي ما لم يسمح مجلس إدارة

المصرف بتقديم بعضها في شكل أصول أخرى.

مادة 37 

لمجلس إدارة المصرف فى اى وقت بعد موافقة الأمين المختص ان يلزم المصارف بايداع احتياطيات لاى نوع من أنواع الخصوم الايداعية بنسبة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة على ان يؤدى المصرف فائدة عن الاحتياطيات الزائدة على الحد المذكور بمعدل لا يزيد على سعر الخصم الجارى فى تاريخ إبداعها.

مادة 38 

  1. تحسب الاحتياطيات المطلوبة من كل مصرف وفقا لاحكام المادتين السابقتين على اساس الخصوم الابداعية لكل مصرف فى كل اسبوع وذلك عند اقفال العمل في الأيام التي يحددها المصرف من كل أسبوع.وفى حساب الاحتياطيات المطلوبة يعتبر المصرف التجاري وفروعه وحدة واحدة.
  2. إذا نقصت احتياطيات مصرف ما عن الاحتياطيات المطلوبة فعليه ان يكمل احتياطياته فورا والا حق لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى أن يلزمه بدفع فائدة عن المبلغ الناقص بسعر لا يقل على جزء من ثلاثين من 1% عن كل يوم وذلك من التاريخ الذي يحدده.
  3. اذا تخلف احد المصارف عن اكمال احتياطياته مدة شهر جاز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ان يمنعه أو يقيد استمراره فى منح الائتمان وفى القيام باستثمارات جديدة وان يمنعه من تخصيص كل أرباحه أو جزء منها لدفع حصص مساهميه.

مادة 39 

يتولى المصرف جمع وفحص التقارير التي ترسلها المصارف إليه، عملا بأحكام هذا القانون ويقوم فى نهاية آخر يوم عمل من كل شهر بإعداد تقرير موجز عنها وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 40 

المصرف ليبيا المركزي ان يطلع فى اى وقت على دفاتر ومستندات وحسابات المصارف ويكون الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشوا المصرف الذين يندبهم لهذا الغرض.وعلى المصارف ان تقدم الى المفتشين المذكورين جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لاداء مهمتهم، ويحظر عليهم اطلاع الغير أو الإفشاء له بشئ من السجلات او الاوراق او المعلومات المتعلقة بالتفتيش إلا فى الأحوال المرخص فيها قانونا أو كان ذلك لازما لتحقيق قضائى ويبلغ المحافظ نتائج التفتيش وتوصياته فى شأنها إلى الأمين المختص.

مادة 41 

إذا اتضح للمصرف من فحص البيانات المقدمة من اى مصرف ان اصوله لا تفي بالتزاماته فعلى محافظ المصرف إنذاره كتابة بتغطية العجز خلال مدة عشرة أيام من تاريخ انذاره، ويجوز المحافظ المصرف مد هذه المدة بما لا يجاوز فى مجموعها 30 يوما إذا ثبت له أن المصرف قد بدأ فعلا في اتخاذ التدابير الكفيلة بتغطية العجز.فإذا انقضى الميعاد المحدد دون تغطية، يقوم المحافظ بدعوة الجمعية العمومية للمصرف لاتخاذ الإجراء المناسب، فإن لم تنعقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد في الدعوة الموجهة لها للاجتماع أو لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بتصحيح أوضاع المصرف يطلب محافظ مصرف ليبيا المركزى من المحكمة الابتدائية المختصة تعيين لجنة إدارة قضائية تتولى إدارة المصرف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإن لم تتمكن هذه اللجنة من تصحيح أوضاع المصرف اعتبر الإذن الممنوح للمصرف ملغياً بقوة القانون، ويعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزى مادة 42 

يعد مصرف ليبيا المركزي بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف التجارية لكل زبون دون ذكر أسماء تلك المصارف.ولتنفيذ هذا الإجراء يتعين على المصارف أن تبعث بالبيانات التي يطلبها مصرف ليبيا المركزي والخاصة بالمدنيين الذين يمنحون قروضا أو ائتمانات فى الحدود التي يعينها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.ويجوز لأي مصرف ان يطلب من مصرف ليبيا المركزى تزويده ببيان عن مرکز أي زبون يطلب منه تسهيلات ائتمانية وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.

مادة 43 

يتولى المصرف توفير التسهيلات الضرورية لعمليات المقاصة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون ويضع القواعد اللازمة لذلك.

الفصل الخامس في حسابات المصرف

مادة 44 

تبدأ السنة المالية للمصرف مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويجوز تعديل بداية ونهاية السنة المالية للمصرف بقرار من الأمين المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المصرف.

مادة 45 

على المصرف بعد انتهاء اليوم الخامس عشر واليوم الأخير من كل شهر مباشرة أن يقوم بإعداد ونشر بيان بالأصول والخصوم عند اقفال أعماله في نهاية كل من اليومين المذكورين، أو فى نهاية يوم العمل السابق عليها مباشرة اذا كان احدهما يوم عطلة، وأن يرسل نسخة من هذا البيان إلى الأمين المختص.

مادة 46 

تتولى أمانة الرقابة والمتابعة الشعبية مراجعة حسابات المصرف وعلى المصرف ان يضع تحت تصرفها جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى تراها الأمانة المذكورة لازمة للقيام بعملها.

مادة 47 

يعد المصرف خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء سنته المالية ما يأتي..

  • أ- حساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المحاسبية المتبعة فى المنشآت المصرفية موقعا عليها من محافظ المصرف وأمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
  • ب- تقريرا عن المركز المالي للمصرف وأعماله عن السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والاوضاع النقدية والمصرفية المحلية والدولية.

ويقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار إليها بعد اعتمادها من مجلس إدارة المصرف الى الأمين المختص وينشر بيان الحساب في الجريدة الرسمية.

مادة 48 

فى نهاية السنة المالية وبعد خصم مصاريف الادارة و مساهمة المصرف في الضمان الاجتماعي الخاص بموظفيه وتخصيص المبالغ المناسبة لمواجهة الديون المعدومة والمشكوك فيها واستهلاكات الأصول وغير ذلك من المصروفات العادية والطارئة التي يدفعها المصرف عادة وبعد خصم نصيب الخزانة العامة فى عملية إصدار النقد تضاف الأرباح الصافية الى رصيد الاحتياطي العام للمصرف وذلك على الوجه الاتى:-

  1. كل الارباح الصافية إلى ان يبلغ الاحتياطي العام 50% من رأس المال المرخص به
  2. %25 من الأرباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي العام 50% من رأس المال وذلك الى يبلغ مثل رأس المال
  3. %10 من الأرباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي العام مثل رأس المال وذلك إلى أن يبلغ مثلى رأس المال.

يؤول ما يتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافية الى الخزانة العامة

مادة 49 

يعنى المصرف من كافة الضرائب والرسوم.

الباب الثاني في المصارف التجارية 

الفصل الأول في تأسيس المصارف والإشراف عليها

مادة 50 

يعتبر مصرفاً تجارياً كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية وغير ذلك من الأعمال المصرفية.ولا يعتبر مصرفاً تجارياً فى تطبيق أحكام هذا القانون المصارف التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقارى أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.ويجوز بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى الأذن لمصارف التمويل بممارسة بعض أنشطة المصارف التجارية وذلك بالنسبة للمستفيدين منها.

مادة 51 

تكون من الوظائف الرئيسية للمصارف التجارية المساهمة في تمويل خطط التنمية وإنشاء أو المساهمة فى الشركات والمشاريع الاقتصادية وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.

مادة 52 

يجب على كل مصرف تجارى قبل مزاولة أعماله المصرفية أن يحصل على إذن بذلك يصدر من الأمين المختص بناء على عرض محافظ مصرف ليبيا المركزى.ويحل هذا الإذن محل الإذن المنصوص عليه فى المادة 479 من القانون التجارى.

ويراعى قبل منح الإذن:-

  1. ألا يترتب على منحه مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيره من القوانين واللوائح.
  2. ألا يكون فى قيام المصرف ما يخالف مقتضيات المصلحة العامة.
  3. ألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه المصرف مماثلا أو مشابها إلى درجة تدعو إلى اللبس لاسم مصرف آخر أو منشأة أخرى.

ويحظر على أى منشأة غير مأذون لها بمزاولة الأعمال المصرفية طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة مصرف ومراد فاتها أو أى تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجاري أو في دعايتها.

مادة 53 

يشترط فى المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار موزعة على أسهم اسمية لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير يساهم فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الليبيون العامة والخاصة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزى شريطة أن تطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العامة وذلك بما لا يزيد ما يملكه الشخص الطبيعي على 1 من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه مع أصوله وفروعه على 2 من مجموع عدد الأسهم.ويجوز أن يؤذن للمصارف غير الوطنية أن تفتح لها فروعا أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقاً للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى وبعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 54 

يشترط في رئيس واعضاء مجالس الادارة فى المصارف التجارية أن يكونوا من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وألا يكون أى منهم عضوا بمجلس ادارة مصرف آخر ويحظر على الأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء فى مجلس إدارة أى مصرف أو أن تكون لهم صلة مباشرة بإدارته.

  1. من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 
  2. من أشهر إفلاسه أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه.
  3. من كان عضوا في مجلس ادارة أى مصرف أو كانت له صلة مباشرة بادارته وجرت تصفيته بإجراء قضائى أو الغى الإذن الممنوح له لمخالفته القانون.

مادة 55 

يجب على كل من يعين عضوا بمجلس إدارة أى مصرف تجارى أن يبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم وحصص في الشركات التجارية وبكل تغيير فى هذا البيان وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.

مادة 56 

يتولى مصرف ليبيا المركزي مسؤولية الإشراف والرقابة على المصارف التجارية وتنظيم العلاقة بينها، والتنسيق بين أعمالها ومتابعة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة.ويجب إبلاغ قرارات مجالس ادارة المصارف التجارية المتعلقة بالاستثمارات طويلة الاجل وفتح الفروع أو الغائها الى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويشترط لنفاذ هذه القرارات اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.

الفصل الثاني في واجبات المصارف

مادة 57 

على كل مصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال وعليه أن يرحل قبل أعلان الارباح مبلغا لا يقل عن 50% من صافى الأرباح الى الاحتياطي المذكور إلى أن يبلغ نصف رأس المال المدفوع ثم يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 25 % من صافى الأرباح الى الاحتياطي المذكور حتى يتساوى مع رأس المال المدفوع.

مادة 58 

يجب على كل مصرف أن يحتفظ دائما فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بأموال تعادل قيمتها على الأقل مجموع التزاماته المستحقة الأداء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك علاوة على مبلغ يساوى مال

المصرف المدفوع.وفي تطبيق هذا الحكم يدخل فى حساب الأموال الموجودة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأموال التي يسمح للمصرف بالاحتفاظ بها في الخارج.

مادة 59 

لا يجوز لأي مصرف أن يوزع ارباحاً عن اسهمه إلا بعد خصم جميع المصروفات الرأسمالية بما فى ذلك مصروفات التأسيس والادارة والخسائر وأية مصروفات أخرى لا تقابلها أصول حقيقية.

مادة 60 

يحظر على أى مصرف مزاولة العمليات الآتية:-

  1. تجارة الجملة والقطاعى بما في ذلك الاستيراد والتصدير أو القيام بأعمال الوسطاء والوكلاء التجاريين.
  2. امتلاك العقارات أو استئجارها الا أن يكون ذلك لازما لإدارة أعمال المصرف أو إسكان موظفيه أو إذا كانت ملكية العقار آلت إليه وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم بتصفيته خلال خمس سنوات من تاريخ ايلولته إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة عند الاقتضاء.
  3. امتلاك أسهم الشركات المساهمة الأخرى بما تزيد قيمته على 10% من رأس المال المدفوع للشركة، ويشترط ألا تتجاوز القيمة الأسمية للأسهم التي يملكها المصرف فى هذه الشركات مقدار نصف رأسماله المدفوع واحتياطي رأس المال ويجوز عند الاقتضاء زيادة الحدين المذكورين وذلك بموافقة إدارة مصرف ليبيا المركزى.
  4. قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال المصرف بصفته ضمان لقرض أو التعامل في هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن قد آلت ملكيتها إلى المصرف وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ ايلولتها اليه.
  5. شراء أسهم أى مصرف من المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ولو كان مقرها الرئيسى فى الخارج.

مادة 61 

على كل مصرف يكون مركزه الرئيسى فى الخارج أن يعين مديرا مقيماً لفرعه أو فروعه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بمقتضى وثيقة رسمية تخوله تلقي التبليغات والطلبات والاعلانات القضائية وغير ذلك من الأوراق التي تقتضيها طبيعة عمل المصرف وتجعله مسئولا مسئولية كاملة أمام الجهات العامة الليبية وتودع في مصرف ليبيا المركزى صورة رسمية من هذه الوثيقة.

مادة 62 

يحظر على أى مصرف أن يفتح اعتمادا أو يقدم سلفاً أو ضماناً ماليا أو أي تسهيل ائتماني آخر للاشخاص الآتيين:-

  1. موظفى المصرف إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما تتجاوز قيمته مرتب الموظف لمدة سنة ما لم يقدم ضماناً كافياً وبشرط أن تتم المعاملة بذات الشروط المقررة بالنسبة لزبائن المصرف.
  2. اعضاء مجلس ادارة المصرف.

ويسرى هذا الحكم على كل منشأة يكون للعضو مصلحة فيها كأن يكون شريكاً أو مديرا أو وكيلا أو ضماناً لها وكذلك على كل شخص يكون العضو ضامناً له.

  1. أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأس ماله مضافاً إليه احتياطي رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة ويجوز تغيير هذه النسبة فى الحدود بالأوضاع والشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.

ولا يسرى حكم هذه الفقرة على ما يجرى من معاملات بين المصارف أو فيما بين فروع المصرف أو على شراء الأوراق التجارية التي تدفع قيمتها في الخارج ثمنا لصادرات من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو على تقديم سلف مقابل هذه

الأوراق.

مادة 63 

على كل مصرف أن يعهد إلى مراجعين قانونيين بفحص حساباته سنويا ويشترط أن لا يكون من أعضاء مجلس إدارته أو من موظفيه أو وكلائه أو حاصلين على قرض منه بضمان او بدون ضمان.وعلى المراجعين إعداد تقرير عن ميزانية المصرف السنوية وحساب الأرباح والخسائر موضحاً فيه الوسائل التي توصلا بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها غير مخالفة لأحكام القانون.ويتلى هذا التقرير مع تقرير مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي للمساهمين.وعلى المراجعين ارسال صورة من تقريرهما الى محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 64 

على كل مصرف أن يعرض طيلة أيام السنة في جميع مكاتبه وفروعه وفي مكان ظاهر منها صورة من آخر ميزانية روجعت له، وعليه نشرها في إحدى الصحف المحلية كما يجب أن يعرض أيضا فى الزمان والمكان المذكورين قائمة بالأسماء الكاملة لجميع اعضاء

مجلس الإدارة.

مادة 65 

على كل مصرف أن يقدم لمصرف ليبيا المركزي:- 

  1. بيانات شهرية عن مركزه المالي وذلك فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر وطبقاً للنماذج التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.ويجب أن تشمل هذه البيانات تفاصيل جميع ما قدمه المصرف بغير ضمان من سلف أو اعتمادات مالية للشركة أو الشركات التي يكون له أو لاى عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها كأن يكون عضوا بمجلس إدارتها أو مديرا أو وكيلا أو ضامنا لها.
  2. صورة من آخر ميزانية روجعت له وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية
  3. صورة من كل تقرير يقدم للمساهمين عن أعمال المصرف وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه إليهم وصورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية.
  4. بيانا عن كل تغيير فى أعضاء مجلس إدارة المصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه.
  5. أية بيانات أو إيضاحات يطلبها مصرف ليبيا المركزي عن العمليات التي يباشرها المصرف وبالشكل وفى المدة اللذين يحددهما المصرف.

مادة 66 

للمساهمين الذين يحملون ما لا يقل عن ربع مجموع الأسهم المصدرة من المصرف وكذلك للمودعين الذين لهم ودائع فيه لا تقل قيمتها عن نصف قيمة مجموع الودائع التي يحتفظ بها المصرف والمبينة فى حساباته عن نصف السنة الاخيرة أن يطلبوا من مصرف ليبيا المركزى التفتيش على أعمال المصرف المذكور وفحصها.ويجب أن يشتمل الطلب على الأسباب المبررة لتقديمه ولمصرف ليبيا المركزى أن يطلب من مقدميه تقديم ضمان مالي لمواجهة مصروفات الفحص والتفتيش.وعلى مصرف ليبيا المركزى أن يندب موظفاً أو أكثر وذلك لفحص أعمال المصرف.وعلى موظفي المصرف أن يقدموا للمفتشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمستندات المتعلقة بأعمال المصرف والإدلاء بما قد يطلب منهم من معلومات على أن يكون ذلك كله في مقر المصرف نفسه.وعلى المنوط بالتفتيش تقديم تقريره فور الانتهاء من مهمته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي وللمحافظ إرسال صورة منه إلى طالبي التفتيش وله أيضا أن يلزمهم أو يلزم المصرف الذى وقع عليه التفتيش بالمصروفات التي استلزمها وذلك على حسب الأحوال.

مادة 67 

لا يجوز لأي مصرف الاندماج في مصرف آخر إلا بموافقة الأمين المختص بعد التشاور مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى، ويحدد بقرار من مصرف ليبيا المركزى الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.

مادة 68 

لا يجوز لأي مصرف وقف عملياته إلا بإذن سابق من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزى، ولا يصدر هذا الاذن الا بعد التحقق من أنه قد أبرأ ذمته نهائيا قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وفقاً للشروط والاوضاع التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.

مادة 69 

يجوز إلغاء الإذن الممنوح للمصرف في الحالات التالية:-

اذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة ووفق الشروط التي يعينها مصرف ليبيا المركزى.

  1. إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
  2. إذا توقف عن مزاولة أعماله.
  3. إذا أشهر افلاسه أو تقرر تصفيته.
  4. اذا اندمج في مصرف آخر.
  5. إذا اتضح أن الاذن تم على أساس بيانات خاطئة قدمها المصرف.

ويكون إلغاء الإذن بقرار من الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزى وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 2 فيكون الإلغاء فيها بقرار من اللجنة الشعبية العامة وفي الحالات المشار إليها في الفقرات 1، 2، 3، 6 من هذه المادة لا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إخطار المصرف بكتاب مسجل ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره.

مادة 70 

يترتب على القرار الصادر بإلغاء الأذن وقف المصرف عن مباشرة العمل وفى هذه الحالة يجوز لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزى أن يقرر تصفية أعمال المصرف فورا أو أن برخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء وذلك بالشروط التي يقررها المجلس

المذكور.

الفصل الثالث أحكام عامة

مادة 71 

لا قيد على حرية المودعين فى التصرف فى أرصدة حساباتهم لدى المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للشروط المتفق عليها عند فتح تلك الحسابات، ولا يجوز المساس بالارصدة المذكورة أو التنفيذ عليها إلا بمقتضى حجز قضائي أو ادارى، وتعنى الفوائد المدفوعة عن ارصدة حسابات التوفير من كافة الضرائب والرسوم.

مادة 72 

على المصارف الاحتفاظ بسرية زبائنها وارصدتها وبكافة عملياتهم المصرفية، ولا يجوز أن تسمح بالاطلاع عليها أو كشف أو إعطاء بيانات عنها للغير إلا بإذن قضائي.

مادة 73 

تسرى على المصارف أحكام القانونين المدني والتجاري وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

مادة 74 

تنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بمنح الإذن لأى مصرف أو بالموافقة على اندماجه في مصرف آخر أو إلغاء الإذن الممنوح له.

مادة 75 

استثناء من أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية يكون لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أن يحدد الأيام التي تغلق فيها المصارف وساعات العمل التي تفتح للجمهور.

الباب الثالث في الرقابة على النقد

مادة 76 

في تطبيق أحكام هذا الباب تشمل عبارتا النقد الليبي و النقد الأجنبي بالإضافة إلى العملة الورقية الرسمية الصكوك والأرصدة والحوالات والضمانات والاعتمادات المصرفية والأسهم والسندات والأوراق المالية والتجارية بجميع انواعها وقسائمها والعمولات والتعهدات والحقوق والمطالبات والديون والقروض وغيرها من الاوراق ذات القيمة المقومة بعملة ليبية أو أجنبية بحسب الأحوال، كما تشمل كلمة شخص الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

مادة 77 

  1. يحظر التعامل في النقد الأجنبي وتحويل النقد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو اليها، كما يحظر تحويل التعهدات المقومة بعملة أجنبية إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وعن طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها من المصرف بذلك.
  2. ولا يجوز لغير المقيم فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو وكلائه التعامل بالنقد الليبي أو تحويل السندات أو الأوراق المالية الليبية أو قسائمها أو بيعها إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وعن طريق المصارف المرخص لها بذلك.
  3. لا يجوز بأى حال استعمال النقد الأجنبي المرخص بتحويله لغير الغرض المخصص له.

مادة 78 

  1. يحظر استيراد وتصدير النقد الليبي كما يحظر تصدير النقد الأجنبي وكذلك السندات والأوراق المالية وقسائمها المقومة بأية عملة كانت والنقود والمسكوكات الذهبية والفضية إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
  2. ينظم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى استيراد وتداول الصكوك السياحية وتحديد المصارف والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فيها.
  3. يكون لرجال الجمارك المختصين ممارسة السلطات المخولة لهم بمقتضى قانون الجمارك بالنسبة لأوراق النقد وغيرها مما هو محظور استيراده أو تصديره بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة 79 

يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوى من غير الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ان يحتفظ بكل ما يملكه أو يحوزه من نقد اجنبى لدى المصارف التجارية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مصرف ليبيا المركزي.

والاشخاص الذين اجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الاجنبي طبقاً للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، على ان يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون.ويحدد المصرف شروط إخراج النقد الأجنبى صحبة المغادرين، مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بموجب اقرارات جمركية أو تحويلات مصرفية 

مادة 80 

  1. يجب على كل من يصدر بضاعة ان يورد قيمتها بالنقد الأجنبي في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مصرف ليبيا المركزي.ويجوز لمصرف ليبيا المركزى اطالة هذه المدة أو تجديدها ولا يخل تطبيق هذه المادة بأحكام الاتفاقيات التجارية القائمة أو التي تعقد بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والبلدان الأخرى.
  2. إذا كانت الصادرات قد تمت في إطار عقد مقايضة أو صفقة متكافئة فيجب على المصدر ان يقدم بيانا بقيمة ونوع البضاعة المصدرة والموردة الى مصرف ليبيا المركزي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 
  3. ويجوز لمصرف ليبيا المركزي وفقاً للقواعد التي يقررها أن يعنى من شروط استيراد قيمة الأشياء التي ترسل للخارج دون ثمن كالعينات غير ذات القيمة التجارية والهدايا.

مادة 81 

الديون المستحقة للدائنين غير مقيمين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمحظور تحويل قيمتها إلى الخارج طبقا لأحكام هذا القانون يعتبر دفعها في حسابات مجمدة بأسماء الدائنين فى المصارف المعتمدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مبرئا لذمة المدينين، على ان يأذن بهذا الدفع مصرف ليبيا المركزى ويقرر المصرف الأوضاع والشروط التي يجري بمقتضاها التصرف في هذه الحسابات المجمدة.

مادة 82 

على المصارف والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم لمصرف ليبيا المركزى بياناً بما اشترته أو باعته من النقد الاجنبي والتحويلات التي تجريها وفقاً لأحكام هذا القانون وبما تحت يدها من أرصدة مقومة بالنقد الأجنبي أو آية.بيانات أخرى يقررها مصرف ليبيا المركزى وفى المواعيد التي يحددها.

مادة 83 

يجوز إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي من والى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.

مادة 84 

يجوز لأى شخص ان يدخل معه الى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أية نقود أجنبية وبدون قيد شريطة الإقرار عنها عند دخوله من نقاط الحدود الجمركية، كما يجوز له إدخال وإخراج أوراق النقد الليبي في حدود المبلغ الذي يحدده

مصرف ليبيا المركزي.

الباب الرابع في العقوبات

مادة 85 

كل من تخلف من المصارف عن العمل بالقرارات التي يصدرها مصرف ليبيا المركزى بالتطبيق لحكم المادة 34 أو خالف أحكام المادتين 36، 37 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار.

مادة 86 

كل من يخالف أحكام المادة 52 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين.وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو أكثر أو بشهرة بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مادة 87 

كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 88 

يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار إليها فى المادة 65 من هذا القانون في المواعيد المحددة فيه أو المواعيد التي يحددها مصرف ليبيا المركزي لهذا الغرض حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.ويقضى بالعقوبة نفسها فى حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات والأوراق لموظفي مصرف ليبيا المركزى المنتدبين للاطلاع والتفتيش وذلك دون الإخلال بوجوب تقديمها.

مادة 89 

كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو اخفى بعض الأوراق أو بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التي تقدم الى مصرف ليبيا المركزى أو مندوبيه بالتطبيق لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 90 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:-

  1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو بشترك فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل مثلى المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على الاتقل عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.وفى حالة العود تضاعف العقوبة ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط وفى يحكم على الجانى عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك المبالغ
  2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 79 من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
  3. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 80 من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  4. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 82 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الآف دينار.
  5. ويجوز منح مكافآت من حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون الى كل من أرشد أو سهل أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

مادة 91 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى وكل موظف فيه افشى أية بيانات أو معلومات حصل عليها بحكم وظيفته وذلك في غير الأحوال المرخص فيها قانونا.ويسرى حكم الفقرة السابقة على رؤساء وأعضاء مجالس ادارة المصارف التجارية وموظفيها.

مادة 92 

كل مخالفة أخرى لأحكام الإلزام أو الحظر الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار.

مادة 93 

يكون مسئولا عن المخالفة فى حالة صدورها من أى مصرف أو شركة أو منشأة أو أي شخص اعتبارى آخر، الرئيس التنفيذى لذلك المصرف أو الشركة أو المنشأة أو الشخص الاعتباري الآخر حسب الأحوال.وفى حالة صدور المخالفة عن فرع المصرف فيكون مسئولا عن المخالفة الرئيس التنفيذى لذلك الفرع.ولا يؤدى تطبيق العقوبات المالية التي يحكم بها الى تحميلها المصرف أو الشركة أو المنشأة وغيرها.

المادة 94 

مع مراعاة حكم الفقرة 3 من المادة 78 يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من محافظ مصرف ليبيا المركزى صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم بهذه الصفة الاطلاع على السجلات والحسابات والأوراق وغيرها من المستندات ذات العلاقة وعليهم أن يحافظوا على سرية ما يطلعون عليه أو يصل إلى علمهم من بيانات تتعلق بأداء وظائفهم.