قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 نوفمبر 1991
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:
أنواع العقوبات العسكرية:
العقوبات العسكرية أربع أنواع:
- عقوبات أصلية.
- عقوبات تبعية.
- عقوبات تأديبية.
- عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهي:
خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة
مادة 2
تضاف مادة جديدة برقم 32 مكرر نصها كالآتي:
مادة 32مكرر
آثار خفض الرتبة، يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:
- يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
- الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
- الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.
مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- القائد الأعلى
- صدر في: / /1401 و.ر
- الموافق: 13/11/1991م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.