Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية

3 نوفمبر 1991

قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية

القائد الأعلى

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م.

قرر

مادة 1

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:

أنواع العقوبات العسكرية:

العقوبات العسكرية أربع أنواع:

  1. عقوبات أصلية.
  2. عقوبات تبعية.
  3. عقوبات تأديبية.
  4. عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهي:

خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة

مادة 2

تضاف مادة جديدة برقم 32 مكرر نصها كالآتي:

مادة 32مكرر

آثار خفض الرتبة، يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:

  1. يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
  2. الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
  3. الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد الأعلى
  • صدر في: / /1401 و.ر
  • الموافق: 13/11/1991م