قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:
أنواع العقوبات العسكرية:
العقوبات العسكرية أربع أنواع:
- عقوبات أصلية.
- عقوبات تبعية.
- عقوبات تأديبية.
- عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهي:
خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة
مادة 2
تضاف مادة جديدة برقم 32 مكرر نصها كالآتي:
مادة 32مكرر
آثار خفض الرتبة، يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:
- يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
- الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
- الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.
مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- القائد الأعلى
- صدر في: / /1401 و.ر
- الموافق: 13/11/1991م