Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن تعديل نص المادة 88 من قانون العقوبات العسكرية

30 يونيو 1988

قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن تعديل نص المادة 88 من قانون العقوبات العسكرية

القائد الأعلى.

 بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  •  وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  •  وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  •  وعلى القانون رقم 2 لسنة 87 م بتعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعد المادة 88/ 2 بند أ من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م على النحو التالي:

يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو هرب من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم للخطر.. كما تسري ذات العقوبة على العسكري الهارب من وحدته قبل رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو تكليفها بمهام قتالية ولم يلتحق بها بعد ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج الجماهيرية أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب مكتب شعبي عربي ليبي أو ما في حكمه أو مرجع لدولة متحالفة مع الجماهيرية

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم آخر يتعارض معه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد:
  • معمر القذافي
  • “القائد الأعلى”
  • صدر في 4 رمضان 1397 و.ر
  • الموافق 20 من شهر الطير 1988م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.