قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن التعيين المؤقت
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يجوز للمنشآت والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع تعيين وطنيين بموجب عقود لمدد محددة أو للقيام بعمل معين، ويعتبر العقد منتهيا بانتهاء المدة أو العمل.
المادة 2
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.