قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن التعيين المؤقت
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.رالموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يجوز للمنشآت والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع تعيين وطنيين بموجب عقود لمدد محددة أو للقيام بعمل معين، ويعتبر العقد منتهيا بانتهاء المدة أو العمل.
المادة 2
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 13 شوال 1396 و.ر
- الموافق: 9 من شهر الصيف 1987 م