قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن التعيين المؤقت

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن التعيين المؤقت

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يجوز للمنشآت والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع تعيين وطنيين بموجب عقود لمدد محددة أو للقيام بعمل معين، ويعتبر العقد منتهيا بانتهاء المدة أو العمل.

المادة 2

تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly