قانون رقم 1 لسنة 1987 م بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 84 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 43 بشأن تقاعد العسكريين.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية وتعديلاته.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 74 من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في
القوات المسلحة النص الآتي:-
مادة 74
تنهى خدمة العسكرى اعتبارا من اليوم التالي لوفاته على أنه بالنسبة للشهيد تعتبر خدمته مستمرة مع تدرجه فى الترقية حتى، بلوغه سن التقاعد على افتراض بقائه حيا.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.