قانون رقم 1 لسنة 1987 م بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1987 م بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة:

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 74 من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في

القوات المسلحة النص الآتي:-

مادة 74

تنهى خدمة العسكرى اعتبارا من اليوم التالي لوفاته على أنه بالنسبة للشهيد تعتبر خدمته مستمرة مع تدرجه فى الترقية حتى، بلوغه سن التقاعد على افتراض بقائه حيا.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly