Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1986 م بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة

31 مارس 1986

قانون رقم 1 لسنة 1986 م بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده اني الحادي عشر في الفترة من 20 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.

صيغ القانون الآتی:

المادة 1

تعريفات:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.

  1. الشركة: شركة الاستثمار الوطني المنشأة بموجب هذا القانون.
  2. الشركة العامة: الشركة العامة الخدمية أو الانتاجية التي تصدر در قرارات من اللجنة الشعبية العامة بتمليكها للشركة. 
  3. المساهمات: المبالغ المالية التي يساهم بها أفراد الشعب في الشركات العامة.

المادة 2

يساهم الليبيون في الشركات العامة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

تنشأ شركة مساهمة تسمى شركة الاستثمار الوطني تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية.

المادة 4

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

المادة 5

تكون أغراض الشركة ما يلي:

  1. تحقیق مساهمة الليبيين في الشركات العامة عن طريق تحصيل المساهمات واستثمارها على النحو المبين في هذا القانون. 
  2. المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
  3. توعية المواطنين بأهمية الادخار والاستثمار.

وللشركة أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة 6

يبين النظام الأساسي للشركة مدتها والقواعد المتعلقة باطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها.

المادة 7

يكون رأس مال الشركة مائتين وخمسين ألف دينار مقسما إلى مائتين وخمسين سهما قيمة كل سهم ألف دينار مملوكة بالكامل للمساهمين من أفراد الشعب، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة.

وتكتتب اللجنة الشعبية العامة للخزانة في هذه الأسهم نيابة عن المساهمين على أن يكون سداد رأس مال الشركة الى الخزانة العامة في مقدمة ما يجري تحميله من المساهمات.

المادة 8

تكون المساهمات وفقا لما يلي: 

  1. نسبة واحد ونصف بالمائة 1.5% من المرتب للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 

وتتولى جهات العمل التي يتبعونها استقطاع هذه النسبة من مرتباتهم.

  1. نسبة واحد ونصف بالمائة 1.5% من صافي الدخل السنوي بما لا يقل عن ستين دينارا وذلك بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم وتتولى اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات تحصيل هذه المساهمات.

المادة 9

يجرى تحويل ما تم تحصيله من مساهمات بموجب المادة السابقة أولا بأول دخول إلى حساب خاص لأمانة الخزانة يفتح لهذا الغرض بمصرف ليبيا المرکزی.

وتتولى جهات التحصيل اخطار الشركة بأسماء وعناوين وجهات عمل المساهمين وقيمة مساهماتهم.

المادة 10

تنقل ملكية الشركات العامة الى الشركة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بعد سداد قيمتها التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 11

يقسم صافي أرباح الشركة على المساهمين فيها وذلك بعد اقتطاع المبلغ الاحتياطي وغيره من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.

المادة 12

مع مراعاة أحكام هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية العامة للخزانة اختصاصات الجمعية العمومية للشركة.

المادة 13

تتولى إدارة الشركة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 14

تختص لجنة الإدارة بتسيير أعمال الشركة وتصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء والغير ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ. تنفيذ السياسة العامة للشركة والإشراف على الشركات التي تملكها. 
  • ب. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للشركة وتقديمها للجهات المختصة للاعتماد. 
  • ج. دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركة وتذليل الصعوبات التي قد
  • تواجهها.
  • د. تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها. 
  • هـ. النظر في تطوير الشركة.
  • و. إعداد التقارير السنوية عن الوضع المالي و نشاط الشركة والشرکات التي تمتلكها.

المادة 15

يكون للشركة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 16

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة.

المادة 17

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 18

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول شهر ابريل 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 31 مارس 1986 م.