Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن إضافة حكم جديد إلى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

22 سبتمبر 1983

قانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن إضافة حكم جديد إلى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
    وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى نص الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة الفقرة التالية:

د.

كما يضاف لفظ في – الى رتب الضباط الفنيين – ويكون تحديد معنى الضابط الفنى وشروط استحقاق لفظ – فني – بقرار من رئيس الأركان العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد / معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر فى 15 ذو الحجة 1392 و.ر
  • الموافق 22 سبتمبر 1983 م