قانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن إضافة حكم جديد إلى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن إضافة حكم جديد إلى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى نص الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة الفقرة التالية:

د.

كما يضاف لفظ في – الى رتب الضباط الفنيين – ويكون تحديد معنى الضابط الفنى وشروط استحقاق لفظ – فني – بقرار من رئيس الأركان العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly