قانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن إضافة حكم جديد إلى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف إلى نص الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة الفقرة التالية:
د.
كما يضاف لفظ في – الى رتب الضباط الفنيين – ويكون تحديد معنى الضابط الفنى وشروط استحقاق لفظ – فني – بقرار من رئيس الأركان العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد / معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر فى 15 ذو الحجة 1392 و.ر
- الموافق 22 سبتمبر 1983 م