قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 يناير 1971
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف, سيادي
- ذات الصلة: إدارة القضايا, العمل
قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على قانون النظام المالى للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء للانتاج وموافقة رأي المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتى:
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على اعتبارات الضرورة التي يقدمها الوزير المختص الموافقة على الإعفاء من هذا القيد بالنسبة لبعض الجهات أو العقود.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- نائب رئيس الوزراء للانتاج
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 7 ذو القعدة 1390 هـ
- الموافق 4 يناير 1971
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.