قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على قانون النظام المالى للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء للانتاج وموافقة رأي المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتى:
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على اعتبارات الضرورة التي يقدمها الوزير المختص الموافقة على الإعفاء من هذا القيد بالنسبة لبعض الجهات أو العقود.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- نائب رئيس الوزراء للانتاج
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 7 ذو القعدة 1390 هـ
- الموافق 4 يناير 1971