قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتى:

ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على اعتبارات الضرورة التي يقدمها الوزير المختص الموافقة على الإعفاء من هذا القيد بالنسبة لبعض الجهات أو العقود.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly