قانون رقم 1 لسنة 1970 م بشأن استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستمر العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة المشار إليهما وذلك لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 16 شوال 1389 هـ الموافق 25 ديسمبر 1969 م.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدي دكتور محمود سليمان المغربي
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
صدر في 30 شوال 1389 هـ
الموافق 8 يناير 1970 م