Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1970 م بشأن استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة

8 يناير 1970

قانون رقم 1 لسنة 1970 م بشأن استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق 25 أكتوبر 1969 م بشأن إعادة تنظيم المحاكم والنيابات،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق 25 أكتوبر 1969 م بقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

استمرار العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة 

مادة 1

يستمر العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة المشار إليهما وذلك لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 16 شوال 1389 هـ الموافق 25 ديسمبر 1969 م.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي دكتور محمود سليمان المغربي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 30 شوال 1389 هـ

الموافق 8 يناير 1970 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.