قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب
3 مارس 1968
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 1968
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب
ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يعفى من الضرائب على المزروعات والأشجار والحيوانات الأشخاص المكلفون بها وذلك عن سنتى 66/1968.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذى الحجة 1387
- الموافق 3 مارس 1968
- الهادي القعود وزير المالية
- ادریس بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء