قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب
ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يعفى من الضرائب على المزروعات والأشجار والحيوانات الأشخاص المكلفون بها وذلك عن سنتى 66/1968.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.