قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

ادريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

يعفى من الضرائب على المزروعات والأشجار والحيوانات الأشخاص المكلفون بها وذلك عن سنتى 66/1968.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly