قانون رقم 1 لسنة 1964 م بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
اعتبارا من سنة 1964 الضريبية يسمح لكل شخص طبيعي خاضع للضريبة على إيرادات التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة أو إيجارات المباني بخصم قدره 250 جنيها من إيراده الخاضع للضريبة ولا تحصل الضريبة المستحقة بعد ذلك إذا لم تجاوز اربعة جنيهات.
مادة 2
اعتبارا من أول الشهر اللاحق لصدور هذا القانون يكون سعر الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها على الوجه الآتى:
ويراعى فى جميع الاحوال الا يقل ما يبقى للمكلف بعد أداء الضريبة عما يبقى لمن يقل عنه ايرادا.
مادة 3
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون.