قانون رقم 1 لسنة 1964 م بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
اعتبارا من سنة 1964 الضريبية يسمح لكل شخص طبيعي خاضع للضريبة على إيرادات التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة أو إيجارات المباني بخصم قدره 250 جنيها من إيراده الخاضع للضريبة ولا تحصل الضريبة المستحقة بعد ذلك إذا لم تجاوز اربعة جنيهات.
مادة 2
اعتبارا من أول الشهر اللاحق لصدور هذا القانون يكون سعر الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها على الوجه الآتى:
أ- مجموع الإيراد الذي لا يجاوز 360 جنيها فى السنة أو 30 جنيها في الشهر أو جنيها واحدا في اليوم معفى.
ب- مجموع الإيراد الذى لا يجاوز 720 جنيها فى السنة أو 60 جنيها في الشهر أو جنيهان في اليوم 4%.
ج- مجموع الإيراد الذى يزيد على 720 فى السنة أو 60 جنيها في الشهر أو جنيهين في اليوم 8%.
ويراعى فى جميع الاحوال الا يقل ما يبقى للمكلف بعد أداء الضريبة عما يبقى لمن يقل عنه ايرادا.