أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة 1

يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من أداء ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر 1384هـ.
  • الموافق 27 يونيو 1964م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.