قانون رقم 1 لسنة 1378و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قانون رقم 1 لسنة 1378و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعدل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بحيث يكون نصها على النحو التالي:
- تضع السياسات العامة، وروح القوانين، وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر.
- الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي.