قانون رقم 1 لسنة 1378و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1378و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تعدل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بحيث يكون نصها على النحو التالي:

  1. تضع السياسات العامة، وروح القوانين، وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.

المادة الثانية

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.

ls.org.ly