Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

4 يناير 1987

قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

  • القائد الأعلى للقوات المسلحة،
  • بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 81 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.

أصدر القانون الآتي:

اضافة فقرة جديدة تحت رقم 3 إلى المادة 1

مادة 1

تضاف فقرة جديدة تحت رقم 3 إلى المادة 1 فقرة أ من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

3- المعلم الضابط /

وهو كل معلم تخرج من كلية عسكرية ويحمل رتبة ملازم ثان فأعلى ويصدر بالأسس العامة لمعاملته قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

بدء العمل بالقانون

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد /معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 3 جمادى الأولى 1396 و.ر
  • المواقف: 1987/1/4 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.