قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
- القائد الأعلى للقوات المسلحة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 81 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.
أصدر القانون الآتي:
اضافة فقرة جديدة تحت رقم 3 إلى المادة 1
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت رقم 3 إلى المادة 1 فقرة أ من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:
3- المعلم الضابط /
وهو كل معلم تخرج من كلية عسكرية ويحمل رتبة ملازم ثان فأعلى ويصدر بالأسس العامة لمعاملته قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
بدء العمل بالقانون
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد /معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في: 3 جمادى الأولى 1396 و.ر
- المواقف: 1987/1/4 م