قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة 1
يحظر على غير الليبيين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين اكتساب ملكية العقارات بالمملكة الليبية المتحدة إلا بإذن خاص يصدر وفقا للمادة 3 ويشمل هذا الحظر الملكية التامة، كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، ويقصد بالشخص الاعتباري غير الليبي في حكم هذا القانون كل شخص اعتباري، لا يكون 100٪ من رأس ماله مملوكا لليبيين.
المادة 2
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير الليبي اكتساب ملكية العقارات إذا آلت إليه بطريق الإرث أو الوصية لوارث.
المادة 3
يصدر الإذن المنصوص عليه في المادة 1 من ناظر المالية والاقتصاد في الولاية المختصة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي في الولاية ولا يكون هذا الإذن إلا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة البلاد صحيا أو العرف الدبلوماسى أو تقتضيها تنمية الصناعات الوطنية أو المساهمة في تنمية البلاد اقتصاديا بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني، وفقا لأحكام قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 أو قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر في 30 يناير 1958.
ولا يجوز تغيير الاغراض التي صدر من أجلها الأذن الى أغراض أخرى لا تشملها أحكام الفقرة السابقة والاصار الأذن ملغيا.
ويؤول الملك بمجرد الالغاء الى جانب الدولة نظير دفع قيمة الأرض حسب ما كانت تساويه وقت اياولتها للمأذون له، ودفع قيمة ما عليها من إنشاءات أو آلات أو أدوات مستحقة النقض.
المادة 4
يكون باطلا كل تصرف يصدر لغير ليبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتكون هذه الدعاوى معفاة من كافة الرسوم من كافة الرسوم القضائية.
المادة 5
يحظر على الموثقين أن يبرءوا أى عقد أو تصرف ناقل الملكية عقار إلا بعد التحقق من أن من يراد نقل الملكية إليه ليبى الجنسية، أو معفى من شرط الجنسية الليبية وفقها لاحكام هذا القانون.
المادة 6
يلغى قانون التصرف في الأملاك غير المنقولة رقم 11 لسنة 1951 بولاية برقة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 7
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
- الموافق 24 مايو سنة 1960
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء