قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تضاف إلى المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات المشار اليه مادة جديدة برقم 37 مكررة بالنص الآتى:
استثناء من أحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من هذا القانون يباح لغير الليبيين خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل به مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة الليبية المتحدة وذلك بمقتضى ترخيص خاص يصدر من ناظر الصحة المختص بعد استيفاء سائر الشروط المبينة في هذا القانون.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ