Skip to main content

قانون بإنشاء مجلس الاعمار

24 مايو 1960

قانون بإنشاء مجلس الاعمار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

القسم الاول في إنشاء المجلس وتكوينه

المادة 1

ينشأ مجلس يسمى مجلس الاعمار تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتعنى كلمة (مجلس) في هذا القانون مجلس الاعمار، ويمثله رئيسه أو مديره العام.

المادة 2

يشكل المجلس من:

  • أ- وكيل وزارة المالية – رئيسا
  • ب- عضو واحد ينوب عن الحكومة الاتحادية ويعين بقرار من مجلس الوزراء – أعضاء
  • ج- ثلاثة أعضاء ينوب كل واحد منهم عن ولاية من الولايات ويعينون بقرار من المجلس التنفيذي في كل ولاية

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل بينهم الرئيس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

القسم الثاني في اختصاصات المجلس

المادة 3

يتولى المجلس الأعمال الآتية:

  • أ- دراسة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وتقصى امكانياتها وثرواتها الطبيعية ومواردها الإنتاجية.
  • ب- بحث المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التى يكون من شأنها تنمية إمكانيات البلاد ورفع مستوى المعيشة فيها، واستغلال مواردها الطبيعية، وزيادة الإنتاج القومى.
  • ج- يضع المجلس- على أساس در اسائه وبحوثه، وفى ضوء إمكانياته المالية- برنامجا عاما للتنمية طويل الامد، مراعيا الاهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي يشملها هذا البرنامج ومدى تاثيرها فى زيادة الدخل القومي، وفي ضمان الحصول على المواد الغذائية والمواد الأخرى اللازمة للبلاد، وصلتها بتنفيذ غيرها من المشروعات.وينص فى البرنامج على تنفيذه على مراحل وفى المواعيد المناسبة، وتتخذ الترتيبات لمراجعته بصورة دائمة وتعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى المجلس أن يضمن الاستمرار فى تخطيط أعمال التنمية ووضع البرامج لها.
  • د- يتولى المجلس – في حدود إمكانياته المالية وغيرها من الامكانيات – تنفيذ البرامج وما يدخله عليها من تعديلات وذلك بواسطة الوزارات والمصالح الاتحادية أو النظارات الولائية المختصة، على أن تمارس الإشراف الفعلى الدائم على التنفيذ على النحو الذي يضمن سلامة تنفيذ المشروعات كما أقرها المجلس، ولا يجوز البدء في تنفيذ اى مشروع من مشروعات المجلس قبل إقراره منه.
  • ه- للمجلس أن يوصى بوضع التشريعات التي يراها ضرورية لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي أو لمساعدة المجلس في ممارسة أعماله.

المادة 4

  • أ- للوزارات المختصة أن تقترح مشروعات التنمية على المجلس على أن تكون المشروعات المقترحة مفصلة ومستوفاة الدراسة والولايات ايضا هذا الحق على ان ترسل صورة من المشروع إلى الوزارة ذات الشأن، وللمجلس أن يرد تلك المشروعات إلى الوزارات أو الولايات لاعادة النظر فيها عند الضرورة وان يخطرها بالقرار النهائي الصادر في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لاحكام هذا القانون.
  • ب- للمجلس أن يقترح على الوزارات أو الولايات دراسة اى مشروع يرى فائدة من تنفيذه، وعليها أن تقدم للمجلس بالدراسات المفصلة في هذا الشأن مشفوعة بتوصياتها ليتخذ فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
  • ج- تبلغ الوزارات والولايات مجلس الاعمار عن مشروعات التنمية التي قد تكون موضع دراستها وبحثها وعن المراحل التي تكون قد وصلت اليها على ان ترسل الولايات صورا من تبليغها الى الوزارة ذات الشأن.
  • د- للوزارات التي تحال إليها صور من مشروعات الولايات أن تقوم بدراسة هذه المشروعات وبحثها وتنسيقها وتقديم ما تراه في شأنها من ملاحظات أو توصيات إلى المجلس.

المادة 5

  • أ- يعد المجلس عند وضع برامج التنمية احتياجاته من المساعدة الفنية يضع المجلس الترتيبات اللازمة للإفادة من كل مساعدة فنية.
  • ب- تقدم بموجب اتفاقات دولية أو تقدم من المنظمات الدولية أو من اى مصدر آخر توافق عليه الحكومة الاتحادية.
  • ج- للمجلس ان يستخدم عند الضرورة ولاى وظيفة في جهازه، الخبراء والاخصائيين والفنيين الذين يقدمون بموجب أية اتفاقات دولية أو اتفاقات مع هيئات دولية للمساعدة الفنية.

المادة 6

  • أ- يعقد المجلس جلساته العادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وله أن يعقد جلسات أخرى غير عادية عند الضرورة.
  • ب- يضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الاجراءات اللازمة لادارة اعماله وتصريف شئونه.

المادة 7

للمجلس ان يكون لحانا فنية واستشارية، وتشكل من واحد أو اكثر من اعضائه ومن الخبراء والاخصائيين حسب الحاجة ويعين المجلس اختصاص كل منها.

المادة 8

يعد المجلس تقريرا سنويا عن أعماله ويتخذ التدابير اللازمة لنشره.

المادة 9

للمجلس أن يتباحث مع ممثلي وكالات العون الخارجي والمنظمات الدولية وذلك فيما يتعلق بكيفية الافادة من مساعدات التنمية الفنية والمالية المقدمة الى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها.

المادة 10

  • أ- يدعو المجلس محافظ البنك الوطنى الليبى لحضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت
  • ب- و للمجلس أن يستطلع آراء الجهات الآتية وأن يطلب منها المعلومات اللازمة عن المسائل التي تهمها وتكون موضع دراسة المجلس
    • البنك الوطني الليبي
    • البنك الوطنى الزراعي الليبي لجنة البترول
    • أية ادارة حكومية أو أية جهة مختصة.

و للمجلس أن يدعو ممثلين عنها يشتركون في مداولاته دون أن يكون لهم حق التصويت

المادة 11

يقدم المجلس الى مجلس الوزراء برنامج التنمية العام طويل الأمد المنصوص عليه في المادة (3) وأية تغييرات جوهرية تكون قد أدخلت عليه وذلك لاعتماده من مجلس الوزراء ومجلس الامة، على ان يكون مشفوعا ببيان شامل لأغراضه لأهميته الاقتصادية والاجتماعية وتبعاته المالية وأية معلومات أخرى لازمة.

ولا يبدأ في تنفيذ البرنامج إلا بعد اعتماده وفق ما تقدم.

و على المجلس ان يقدم ايضا الى مجلس الوزراء تقرير كل ثلاثة أشهر بمدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ولتحقيق ذلك يجب على الجهات المنوط بها التنفيذ أن تقدم بدورها للمجلس تقارير شهرية عن سير التنفيذ.

المادة 12

إذا تعذر على الهيئات التنفيذية المختصة اتحادية كانت أم ولائية تنفيذ المشروع بنفسها فينفد بواسطة مناقصة عامة محلية أو دولية يضع المجلس شروطها ومواصفاتها في حدود الأنظمة القانونية المقررة، وللمجلس أن يستعين بالأجهزة الفنية في الوزارات أو النظارات المختصة في الإشراف على تنفيذ المشروع.

المادة 13

يسلم المجلس المشروعات المنجزة نهائيا الى الجهات الاتحادية أو الولائية المختصة على أنه يجوز له مع ذلك بموافقة الحكومة الاتحادية أو الولاية ذات الشأن تسليم ما يرى تسليمه من مشروعات الى جمعيات تعاونية أو شركات مساهمة تطرح أسهمها في اكتتاب عام.

ويكون التسليم في هذه الحالة وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس تمشيا مع أغراض التنمية العامة·

وللمجلس تقديم العون الفني اللازم لإدارة المشروعات وصيانتها بكفاية بعد تسليمها إذا ما طلب منه ذلك.

وله أيضا أن يطلب من الجهات التى تسلمت المشروعات تقارير عن سيرها، وله أن يدعو ممثلين عنها لحضور جلساته أو اجتماعات لجانه.

المادة 14

  • أ- يكون للمجلس مدير عام في درجة وكيل وزارة يعين بناء على اقتراح المجلس بقرار يصدره مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • ب- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
  • ج- يكون المدير العام- أو نائبه في حالة غيابه- مسئولا عن الرقابة الدائمة على ادارة اعمال المجلس وتصريف شئونه وتنفيذ قراراته وتنظيم أعماله وانشاء جهازه الداخلى وإدارته وفقا للقوانين واللوائح وقرارات المجلس.

ويكون المدير العام أو نائبه في حالة غيابه مسئولا عن أعماله وقراراته أمام المجلس.

المادة 15

يعين المجلس من يرى لزوما لتعيينه من الموظفين والخبراء والأخصائيين والفنيين وفق اللوائح الى تصدر بالتطبيق لنص المادة (22) من هذا القانون.

القسم الثالث في مالية المجلس وميزانيته

يعد المدير العام الميزانية السنوية للتنمية وبعد اقرارها من المجلس تحال الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم الى وزارة المالية لتقديمها لمجلس الأمة.

ويعد المدير العام ايضا الميزانية الادارية للمجلس، ويحيلها المجلس المذكور بعد اقرارها الى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر عن الأقل لتدرجها في الباب الملائم من مشروع ميزانية الدولة وتقدمها الى مجلس الامة.

المادة 17

تمول برامج المجلس للتنمية من مورد أو أكثر من المواد الآتية:

  • أ- المبالغ المخصصة للمجلس من الحكومة الاتحادية أو الولايات.
  • ب- المبالغ المخصصة من القروض التي تعقدها الحكومة.
  • ج- المبالغ أو الأموال التي تخصصها له الحكومة بموجب اتفاقات دولية أو اتفاقيات مع المنظمات الدولية.
  • د- الإيرادات الناتجة عن مشروعاته المنفذة قبل تسليمها إلى الجهات المختصة.
  • ه- أية مبالغ أو أموال أخرى تؤول الى المجلس.

المادة 18

للمجلس وفقا للقوانين واللوائح المالية، أن يقرض الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الذين يقومون بمشروعات يعتبرها المجلس مساهمة في التنمية الاقتصادية أو أن يساهم في رأسمالها وله تزويدها بالمعلومات أو البيانات المستخلصة من دراساته.

ويكون الاقراض أو المساهمة بقرار من المجلس وفق الشروط والضمانات التي يضعها المجلس على أن يراعى في ذلك أية شروط تكون بمقتضاها قد وضعت المبالغ المخصصة لمثل هذا الغرض تحت تصرفه.وبشرط أن يعتمد مجلس الوزراء حصول القرض أو المساهمة.

المادة 19

تبقى أموال المجلس تحت تصرفه المطلق الى ان يتم صرفها في الأغراض المخصصة لها.

المادة 20

يعفى المجلس كشخصية اعتبارية من دفع كافة الضرائب والرسوم وكذلك تعفى العقود التي يكون المجلس طرفا فيها من ضريبة الدمغة بأنواعها ويلزم الطرف الأخر بدفع الضرائب والرسوم وفقا للقوانين واللوائح.

المادة 21

يراجع حسابات المجلس رئيس ديوان المحاسبة للحكومة الاتحادية، ويقدم تقريره عنها الى المجلس والى مجلس الامة وترسل صورة منه الى كل ولاية.

الفصل الرابع أحكام ختامية وانتقالية

المادة 22

يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء والى أن تصدر اللوائح المشار إليها.

يجوز فيهما يتعلق بالموظفين تعيينهم بصفة مؤقتة بقرارات فردية يصدرها المجلس في الحدود المقررة بلائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 بالنسبة لليبيين وفي الحدود المقررة بلائحة استخدام الأجانب رقم 3 لعام 1958 بالنسبة لغيرهم، كما يجوز

التعيين في خدمة المجلس عن طريق الندب أو النقل او الاعارة من بين موظفى الحكومة أو الولايات أو غيرها من الهيئات المستقلة العامة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها بين المجلس والجهات المذكورة.

المادة 23

  • أ- يلغى القانون رقم 6 لسنة 1959، بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار والقانون رقم 29 لسنة 1955 بتأسيس لجنة الإنشاء والتعمير الليبية الأمريكية.
  • ب- تؤول أموال وحقوق والتزامات هاتين المنشأتين الى المجلس، وتحتفظ المنشأتان بشخصيتها وذلك لأغراض التصفية وفق تعليمات المجلس وللاستمرار فيما يرى المجلس الاستمرار فيه من العمليات والخدمات التي تكون في دور التنفيذ.

وعلى المدير العام للمؤسسة والمدير التنفيذي للجنة المشار إليهما تصفيتهما وفق تعليمات المجلس.

المادة 24

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 29 ذو القعدة سنة 1379 هـ
  • الموافق 24 مايو سنة 1960 م.
  • بأمر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس
  • عبد المجيد كعبار
  • إسماعيل بن الأمين
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير الخارجية
  • وزير المالية
  • وزير العدل
  • محمد بن عثمان
  • سالم القاضي
  • رجب بن كاطو
  • وزير الاقتصاد
  • وزير المعارف
  • وزير الصحة
  • وهبي البوري
  • ناصر الكزة
  • وزير الدولة
  • وزير المواصلات
  • أحمد الحصائري 
  • وزير الدفاع