قانون بإنشاء مجلس الاعمار

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون بإنشاء مجلس الاعمار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المحتويات

القسم الاول في إنشاء المجلس وتكوينه

المادة 1

ينشأ مجلس يسمى مجلس الاعمار تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتعنى كلمة (مجلس) في هذا القانون مجلس الاعمار، ويمثله رئيسه أو مديره العام.

المادة 2

يشكل المجلس من:

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل بينهم الرئيس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

القسم الثاني في اختصاصات المجلس

المادة 3

يتولى المجلس الأعمال الآتية:

المادة 4

المادة 5

المادة 6

المادة 7

للمجلس ان يكون لحانا فنية واستشارية، وتشكل من واحد أو اكثر من اعضائه ومن الخبراء والاخصائيين حسب الحاجة ويعين المجلس اختصاص كل منها.

المادة 8

يعد المجلس تقريرا سنويا عن أعماله ويتخذ التدابير اللازمة لنشره.

المادة 9

للمجلس أن يتباحث مع ممثلي وكالات العون الخارجي والمنظمات الدولية وذلك فيما يتعلق بكيفية الافادة من مساعدات التنمية الفنية والمالية المقدمة الى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها.

المادة 10

و للمجلس أن يدعو ممثلين عنها يشتركون في مداولاته دون أن يكون لهم حق التصويت

المادة 11

يقدم المجلس الى مجلس الوزراء برنامج التنمية العام طويل الأمد المنصوص عليه في المادة (3) وأية تغييرات جوهرية تكون قد أدخلت عليه وذلك لاعتماده من مجلس الوزراء ومجلس الامة، على ان يكون مشفوعا ببيان شامل لأغراضه لأهميته الاقتصادية والاجتماعية وتبعاته المالية وأية معلومات أخرى لازمة.

ولا يبدأ في تنفيذ البرنامج إلا بعد اعتماده وفق ما تقدم.

و على المجلس ان يقدم ايضا الى مجلس الوزراء تقرير كل ثلاثة أشهر بمدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ولتحقيق ذلك يجب على الجهات المنوط بها التنفيذ أن تقدم بدورها للمجلس تقارير شهرية عن سير التنفيذ.

المادة 12

إذا تعذر على الهيئات التنفيذية المختصة اتحادية كانت أم ولائية تنفيذ المشروع بنفسها فينفد بواسطة مناقصة عامة محلية أو دولية يضع المجلس شروطها ومواصفاتها في حدود الأنظمة القانونية المقررة، وللمجلس أن يستعين بالأجهزة الفنية في الوزارات أو النظارات المختصة في الإشراف على تنفيذ المشروع.

المادة 13

يسلم المجلس المشروعات المنجزة نهائيا الى الجهات الاتحادية أو الولائية المختصة على أنه يجوز له مع ذلك بموافقة الحكومة الاتحادية أو الولاية ذات الشأن تسليم ما يرى تسليمه من مشروعات الى جمعيات تعاونية أو شركات مساهمة تطرح أسهمها في اكتتاب عام.

ويكون التسليم في هذه الحالة وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس تمشيا مع أغراض التنمية العامة·

وللمجلس تقديم العون الفني اللازم لإدارة المشروعات وصيانتها بكفاية بعد تسليمها إذا ما طلب منه ذلك.

وله أيضا أن يطلب من الجهات التى تسلمت المشروعات تقارير عن سيرها، وله أن يدعو ممثلين عنها لحضور جلساته أو اجتماعات لجانه.

المادة 14

ويكون المدير العام أو نائبه في حالة غيابه مسئولا عن أعماله وقراراته أمام المجلس.

المادة 15

يعين المجلس من يرى لزوما لتعيينه من الموظفين والخبراء والأخصائيين والفنيين وفق اللوائح الى تصدر بالتطبيق لنص المادة (22) من هذا القانون.

القسم الثالث في مالية المجلس وميزانيته

يعد المدير العام الميزانية السنوية للتنمية وبعد اقرارها من المجلس تحال الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم الى وزارة المالية لتقديمها لمجلس الأمة.

ويعد المدير العام ايضا الميزانية الادارية للمجلس، ويحيلها المجلس المذكور بعد اقرارها الى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر عن الأقل لتدرجها في الباب الملائم من مشروع ميزانية الدولة وتقدمها الى مجلس الامة.

المادة 17

تمول برامج المجلس للتنمية من مورد أو أكثر من المواد الآتية:

المادة 18

للمجلس وفقا للقوانين واللوائح المالية، أن يقرض الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الذين يقومون بمشروعات يعتبرها المجلس مساهمة في التنمية الاقتصادية أو أن يساهم في رأسمالها وله تزويدها بالمعلومات أو البيانات المستخلصة من دراساته.

ويكون الاقراض أو المساهمة بقرار من المجلس وفق الشروط والضمانات التي يضعها المجلس على أن يراعى في ذلك أية شروط تكون بمقتضاها قد وضعت المبالغ المخصصة لمثل هذا الغرض تحت تصرفه.وبشرط أن يعتمد مجلس الوزراء حصول القرض أو المساهمة.

المادة 19

تبقى أموال المجلس تحت تصرفه المطلق الى ان يتم صرفها في الأغراض المخصصة لها.

المادة 20

يعفى المجلس كشخصية اعتبارية من دفع كافة الضرائب والرسوم وكذلك تعفى العقود التي يكون المجلس طرفا فيها من ضريبة الدمغة بأنواعها ويلزم الطرف الأخر بدفع الضرائب والرسوم وفقا للقوانين واللوائح.

المادة 21

يراجع حسابات المجلس رئيس ديوان المحاسبة للحكومة الاتحادية، ويقدم تقريره عنها الى المجلس والى مجلس الامة وترسل صورة منه الى كل ولاية.

الفصل الرابع أحكام ختامية وانتقالية

المادة 22

يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء والى أن تصدر اللوائح المشار إليها.

يجوز فيهما يتعلق بالموظفين تعيينهم بصفة مؤقتة بقرارات فردية يصدرها المجلس في الحدود المقررة بلائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 بالنسبة لليبيين وفي الحدود المقررة بلائحة استخدام الأجانب رقم 3 لعام 1958 بالنسبة لغيرهم، كما يجوز

التعيين في خدمة المجلس عن طريق الندب أو النقل او الاعارة من بين موظفى الحكومة أو الولايات أو غيرها من الهيئات المستقلة العامة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها بين المجلس والجهات المذكورة.

المادة 23

وعلى المدير العام للمؤسسة والمدير التنفيذي للجنة المشار إليهما تصفيتهما وفق تعليمات المجلس.

المادة 24

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly