قانون المحكمة العليا للقضايا المعلقة لسنة 1953
المادة 1
استئناف القضايا المعلقة:
تطبق أحكام هذا القانون للفصل فيما يطعن فيه من أحكام صدرت بمقتضى القوانين القائمة قبل نفاذ قانون المحكمة العليا
المادة 2
تشكيل شعبة القضايا المعلقة في المحكمة العليا:
المادة 3
اسم القانون وموعد نفاذه:
يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953 ويصبح نافذا وقت نفاذ قانون المحكمة العليا لسنة ويبقى نافذا إلى الموعد الذي يعينه المرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة العليا.