Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1954 بشأن الحصانات والامتيازات

27 أبريل 1954

قانون رقم 21 لسنة 1954 بشأن الحصانات والامتيازات

  • نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة
  • “قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1954 الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

القسم الأول الممثلون الدبلوماسيون

حصانة الممثل الدبلوماسي وحرمة داره ومكتبه واوراقه

المادة 1

يتمتع الممثل الدبلوماسي في ليبيا بالحصانات التالية التي يمنحها القانون الدولي لممثل الدولة الأجنبية.

  • أ) الحصانة من إقامة الدعوى عليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
  • ب) حرمة داره ومكتبه وأوراقه الرسمية

المادة 2

الإعفاء من الضرائب

يعنى الممثل الدبلوماسي من دفع الضرائب على راتبه أو على ما: اله أعماله الرسمية أو من مصادر خارج المملكة الليبية المتحدة.

المادة 3

العوائد

يعني الممثل الدبلوماسي من دفع العوائد المحلية وغيرها من الرسوم المماثلة فيما يتعلق بداره أو مكتبه ألا ما يدفع منها مقابل ما يقدم من خدمات ويعفى كذلك من رسوم الترخيص أو التسجيل فيما يتعلق بداره أو سيارته أو جهاز استقباله للإذاعة أو السلاح أو الكلاب أو الصيد.

المادة 4

الرسوم الجمركية

  1. تعفى من التفتيش أمتعة الممثل الدبلوماسي الذي يرأس البعثة الدبلوماسية ويعفى من دفع الرسوم الجمركية على ما يستورده لاستعماله الشخصي أو الرسمي.
  2. وأما غيره من الممثلين الدبلوماسيين فيعفون من تفتيش أمتعتهم ومن الرسوم الجمركية وفقا للتدابير التي يقرها وزير الخارجية استنادا على مبدأ المعاملة بالمثل

المادة 5

الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية

  1. في هذا القانون الممثل الدبلوماسي هو: 
  • أ) رئيس البعثة الدبلوماسية الأجنبية،
  • ب) الموظفون الدبلوماسيون لديه
  1. يتمتع بالحصانات والامتيازات الواردة في المادتين 1 و 2 الموظفون الذين يستخدمهم رئيس البعثة مباشرة، على أن لا يتمتع الموظف أو الخادم الذى ليست لديه جنسية الدولة المستخدمة بأي حصانة أو امتياز ممانص عليه في القسم الأول من هذا القانون ألا بالحصانة من إقامة الدعوى عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فيما يتعلق بما يقوم به أثناء تأدية واجباته الرسمية.

القسم الثاني الموظفون القنصليون

المادة 6

حصانة الموظفين القنصليين

يتمتع الموظف القنصلي في ليبيا:

  • أ) بالحصانة من الإجراءات القانونية بخصوص الأعمال التي يقوم بها بصفته الرسمية،
  • ب) بحرمة أوراقه الرسمية

المادة 7

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

يعفى الممثل القنصلي من الضرائب على راتبه وعلى ما يرد عليه من أعماله الرسمية، ويعفى من دفع الرسوم الجمركية على ما يستورده لاستعماله الرسمي، وعلى المعقول مما يستورده لاستعماله الشخصي خلال الأثنى عشر شهرا الأولى من وصوله إلى ليبيا اذا قرر وزير الخارجية تدابير الإعفاء استنادا على مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 8

الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات والامتيازات القنصلية

  1. في هذا القانون الموظف القنصلي هو: القنصل العام والقنصل ونائب القنصل والوكيل القنصلي الذين تعينهم الدولة الأجنبية.
  2. يتمتع بالامتيازات والحصانات الممنوحة في المادتين 6و7 الموظف الرسمي لدى الموظف القنصلى بشرط أن لا يتمتع الموظف الذى ليست لديه جنسية الدولة المستخدمة ألا بالحصانات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

القسم الثالث الهيئة الدولية

المادة 9

الهيئات الدولية الحكومية

تتمتع هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية أو الدولية التي يطبق عليها وزير الخارجية أحكام هذه المادة بأمر يصدره بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية بمقتضى القسم الأول من هذا القانون وتعفي من القيود منشورات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات المذكورة ومستورداتها، وصادراتها المستعملة لأغراضها الرسمية.

المادة 10

الشخصية الاعتبارية

تتمتع بشخصية اعتبارية في ليبيا هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية أو الحكومية التي يطبق عليها وزير الخارجية أحكام هذه المادة بأمر يصدره.

المادة 11

الممثل الشخصي للأمين العام وقضاة الأمم المتحدة

يتمتع الممثل الشخصي في ليبيا للأمين العام للأمم المتحدة وقضاة محكمة الأمم المتحدة في ليبيا بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية بمقتضى القسم الأول لهذا القانون.

المادة 12

الموظفون

يتمتع موظفو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو الهيئات التي يعينها وزير الخارجية بأمر يصدره بمقتضى المادة 4 من هذا القانون بالامتيازات والحصانات المذكورة في المادتين 6 و 7 من القانون.

القسم الرابع أحكام عامة

المادة 13

الامتيازات وحصانات أخرى

يتمتع الممثلون الدبلوماسيون و الموظفون القنصليون والمنظمات والهيئات والأشخاص المذكورين في القسم الثالث هذا القانون وغيرهم من الأشخاص بالامتيازات من والحصانات الأخرى التي يمنحها لهم القانون الدولي أو أي اتفاق تكون ليبيا طرفا فيه.

المادة 14

الزوجات والأولاد

يتمتع بامتيازات وحصانات الممثل الدبلوماسي زوجته وأولاده الذين لم يبلغوا الثامنة عشر وبناته الغير المتزوجات ممن تجاوزن تلك السني.ويطبق الحكم ذاته على زوجات وبنات وأولاد الموظفين المستخدمين مباشرة لدى رئيس البعثة الدبلوماسية والأشخاص المذكورين في المادة 11.

المادة 15

رفع الحصانات

لا يتمتع بالحصانات الأشخاص المذكورون في القسمين الأول والثاني من هذا القانون ولا زوجاتهم ولا أولادهم ولا خدمهم أذا رفع الحصانة عنهم رئيس البعثة.ولا يتمتع بالحصانات المنظمات أو الهيئات أو الأشخاص المذكورون في القسم الثالث هذا القانون ولا زوجاتهم ولا أولادهم ولا خدمهم أذا رفعت من المنظمة أو الهيئة أو الشخص تلك الحصانة أو رفعت عنهم.

المادة 16

الامتناع عن منح الحصانات والامتيازات

 لا تمنع أحكام هذا القانون الحكومة من أن ترفض منح امتيازات أو حصانات لأى ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لأى دولة لا تمنح امتيازات أو حصانات مماثلة لممثلى ليبيا الدبلوماسيين أو لموظفيها القنصلين أو موظفيها.

المادة 17

شهادة الوزير 

أذا أثيرت في أحدى المحاكم أو بأية طريقة أخرى مسألة امتياز أو حصانة أو أى شخص أو هيئة تكون شهادة وزير الخارجية بذلك شهادة قاطعة.

المادة 18

الغاء

يلغي إعلان الحصانات والامتيازات رقم 208 لسنة 1950 الصادر في طرابلس وقانون امتيازات وحصانات الأمم المتحدة رقم 21 لسنة 1951 الصادر في برقة.

المادة 19

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون الامتيازات والحصانات لسنة 1954 و يصبــــح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • أدريس
  • صدر بقصر المنار في 24 شعبان 1373 هـ.
  • الموافق 27 أبريل 1954م.
  • عبد السلام البوصيري
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك المعظم
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء