قانون التقاعد العسكري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أكتوبر 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الدفاع, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الجيش, الضمان الاجتماعي
نشر في
النصوص السارية
قانون التقاعد العسكري
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على ضباط الجيش الليبى والمتقاعدين المعاد استخدامهم وتشمل كلمة ضابط في تطبيق أحكام هذا القانون كل أمام.
المادة 2
يحال الضابط الى التقاعد، وكذلك يعاد الى الخدمة العسكرية بعد تقاعده بمرسوم ملكي.
المادة 3
له است يستقطع كل شهر لحساب المعاشات أو المكافآت مبلغ ½ 71% من المرتبات الأساسية للضباط وتدفع إلى الخزانة العامة.
ولا تشمل هذه المرتبات المبالغ الإضافية كعلاوة السفر أو التمثيل.
المادة 4
تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الضابط لاحد الاسباب الآتية:
- أ- بلوغ سن التقاعد.
- ب- عدم اللياقة الصحية.
- ج- العجز بسبب حوادث العمل.
- د- الوفاة.
- ه- الإخراج المنصوص عليه فى قانون العقوبات العسكرية.
- و- الاستقالة.
- ز- انتهاء الخدمة بأى سبب قانوني آخر.
المادة 5
يستحق الضابط المعاش ابتداء من اليوم التالى لآخر يوم تقاضى عنه مرتبه.
المادة 6
- يحق للضابط عند تقاعده لبلوغه السن القانونية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956، أن يتقاضى معاش تقاعد سنوى يحسب على أساس واحد على خمسين من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها فى الخدمة، وذلك إذا كان قد أمضى خمس عشرة سنة على الأقل في الخدمة.
- فإذا أحيل الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية المذكورة قبل أن يمضي في الخدمة خمس عشرة سنة استحق مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته أو من مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات.
- ويستحق الضابط الذي يحال الى التقاعد لبلوغه السن القانونية فضلا عن المعاش أو المكافأة المشار إليها في الفقرتين السابقتين، مكافأة إضافية مقدارها واحد على الخمسين من متوسط مرتبه السنوي فى السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة·
المادة 7
الضابط الذي يحال الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاش تقاعد سنوى يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة اذا كانت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر فإن كانت أقل من ذلك استحق مكافأة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة.
المادة 8
- الضابط الذي يصبح غير لائق صحيا للخدمة نتيجة لحوادث وقعت أثناء أعمال وظيفته أو بسببها ولا تعزى الى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يأتي:-
- أ- إذا كان العجز الجسماني جزئيا استحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب سنتين والى مرتب ثلاث سنوات للطيارين، وذلك كله فضلا عن المعاش أو المكافاة المستحقة وفقا للمادة السابقة·
- ب- إذا كان العجز كليا منح الضابط معاش تقاعد سنوى يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة أيا كانت مدة خدمته.كما يعطى بالاضافة الى ذلك مكافأة تقدر بمرتب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب أيها يختار، وبمرتب ثلاث سنوات أو زيادة في المعاش بمقدار ثلث المرتب أيها يختار إذا كان طيارا.
- فإذا كانت الإصابة التى أصبح الضابط بسببها غير لائق للخدمة قد وقعت من جراء حوادث حربية فى القتال أو فى المناورات العسكرية، أو نتيجة لمخاطرة حياته اثناء قيامه باعمال وظيفته أو بسببها لإنقاذ حياة الغير، أو نتيجة اعتداء تعرض له أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها أحتسب المعاش أو المكافأة على الوجه الآتى:
- أ- إذا كان العجز الحساني جزئيا استحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب أربع سنوات وإلى مرتب خمس سنوات للطيارين، وذلك كله فضلا عن المعاش أو المكافأة المستحقة وفقا للمادة السابقة.
- ب- إذا كان العجز كليا منح الضابط معاش تقاعد سنوى يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة أيا كانت مدة خدمته، كما يعطى بالاضافة الى ذلك مكافأة تقدر بمرتب أربع سنوات أو زيادة فى المعاش بمقدار نصف المرتب أيها يختار، وبمرتب خمس سنوات أو زيادة فى المعاش بمقدار ثلثي المرتب أيها يختار إذا كان طيارا.
- لا يمنح الطيار الميزات الخاصة بالطيارين المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا إذا كانت الحوادث المبينة فيهما من حوادث الطيران، وفيما عدا ذلك يخضع الطيار في تطبيق أحكام هاتين الفقرتين لما يخضع له بقية الضباط.
- يقصد بكلمة المرتب في تطبيق أحكام هذه المادة آخر مرتب أساسى استحقه الضابط قبل الحادث.
المادة 9
يكون تقرير عدم اللياقة الصحية وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين السابقتين بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ب من المادة 33 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 من يناير سنة 1956، وتراعي اللجنة في تقدير شروط عدم اللياقة الصحية وحالات العجز الجزئى الكلى الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة 10
لا يحال الضابط الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية الا اذا طلب كتابة احالته الى التقاعد قبل انتهاء إجازته.
المادة 11
- أ- إذا انتهت خدمة الضابط بسبب الوفاة أو توفى بعد استحقاقه المعاش وفقا لحكم القانون فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق فى المعاش أو المكافأة.
- ب- وإذا توفي الضابط نتيجة لحادثة من الحوادث المشار إليها فى المادة الثامنة فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق فى المعاش أو المكافأة منسوبا الى الاساس المنصوص عليه في الفقرة 1 ب أو الفقرة 2- ب من تلك المادة وذلك حسب الأحوال ويطبق هذا الحكم ولو كانت الوفاة سابقة على العمل بهذا القانون وبعد نفاذ قانون الجيش الليبي الصادر في 16 من يناير 1956.
- ج- يصدر قانون خاص بتحديد أفراد الأسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة في هذه الحالات وتحديد المبالغ التي يتقاضونها وكيفية د توزيعها عليهم وسائر الأحكام التي تتعلق بالمعاشات والمكافآت المذكورة.
- د- على لجنة التقاعد العسكري أن تبحث حالات أفراد أسرة الضابط المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى وتفرض لهم مكافآت أو معاشات في حدود لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء وذلك الى أن يصدر القانون المشار اليه.
المادة 12
اذا انتهت خدمة الضابط بالاخراج المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية فإنه يعامل وفقا لحكم المادة 13 على أنه يجوز للسلطة التي تقضى بالاخراج أن تقرر حرمان الضابط من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، ويجوز في حالة الحرمان الكلي أن تقرر لجنة التقاعد العسكري منح أفراد أسرة الضابط المستحقين عنه مالا يزيد على نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة 11 لوكان عائلهم قد توفى،، على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد عائلهم الى الخدمة العامة ويتم المنح وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها لائحة تصدر بالتطبيق لنص المادة 40.
المادة 13
- أ- إذا انتهت خدمة الضابط بسبب الاستقالة استحق مكافأة مقدار مرتب نصف شهر عن كل سنة من سني خدمته حتى السنة العاشرة و مرتب شهر عن كل سنة بعد العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب فى السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته أو في مدة الخدمة كلها إذا كانت أقل من ثلاث سنوات.
- ب- على أنه إذا كانت تلك الاستقالة بعد قضاء خمس وعشرين سنة في الخدمة مع بلوغ سن الخمسين فإن الضابط يعامل أو قضاء خمس عشرة سنة في بموجب حكم الفترة الأولى من المادة السادسة.
المادة 14
يسرى حكم المادة السادسة على انتهاء خدمة الضابط بأى سبب آخر لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.
المادة 15
لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للضابط وفقا لاحكام هذا القانون ثلثى آخر مرتب أساسى استحقه قبل احالته الى التقاعد، على أنه يجوز أن يصل المعاش إلى مقدار هذا المرتب فى الحالات المنصوص عليها بالفترة 2 من المادة الثامنة.
المادة 16
لا يجوز أن يقل معاش الضابط المتقاعد عن ثمانية جنيهات شهريا.وإذا توفي الضابط فلا يجوز أن يقل معاش كل فرد من أفراد أسرة، المستحقين للمعاش عن جنيه ليبي واحد شهريا على ألا يتجاوز الجموع ما كان يستحقه الضابط المتوفى من معاش.
المادة 17
تختص لجنة التقاعد العسكري بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والبت في شئون.المعاشات والمكافآت وغيرها من أحكام التقاعد وتتولى وزارة الدفاع بحث المسائل المذكورة وعرضها على اللجنة كما تتولى تنفيذ القرارات التى تصدرها اللجنة في شأن تلك المسائل
وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يقع ضمن اختصاصها.
المادة 18
تشكل لجنة التقاعد العسكري من الآتيين أو من يقوم مقامهم عند غيابهم:-
- أ- وكيل وزارة الدفاع – رئيسا
- ب- موظف لا تقل درجته عن الثانية يعينه رئيس مجلس الوزراء
- ج- موظف من وزارة المالية لا تقل درجته عن الثانية يعينه وزير المالية – أعضاء
- د- المستشار القضائي المشار إليه فى المادة 17 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956
ويجوز لوزير الدفاع في حالة عدم وجود هذا المستشار أن ينتدب أحد الضباط الحائزين على شهادة في الحقوق على أن يكون قد مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل.و في حالة عدم وجود هذا الاخير فاوزير الدفاع أن ينتدب ضابطا برتبة مقدم فما فوق لا تقل
أقدميته في هذه الرتبة عن سنة.
ويتولى سكرتارية اللجنة موظف ينتدب بموافقتها من وزارة الدفاع ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 19
يجوز للجنة التقاعد العسكري قبل أن تقدر بصفة نهائية مقدار المعاش أو المكافاة أن تأمر بصرف جزء منها مؤقتا للضابط المتقاعد على ألا يزيد هذا الجزء عن عن نصف ما تراه مبدئيا أنه مستحق له.
المادة 20
يجوز للضابط المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب خلال سنة من استحقاقه له أن يستبدل بجزء من معاشه مبلغا نقديا يصرف له مقدما، ولا يزيد الجزء الجائز الاستبدال فيه على ربع المعاش وتقدر لجنة التقاعد العسكري المبلغ الذي يستحقه الضابط نتيجة للاستبدال في حدود اللوائح وبعد أخذ رأى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة التاسعة.على ألا يزيد ذلك المبلغ بأى حال على مجموع أقساط جزء المعاش المراد استبداله لمدة ثماني سنوات.
المادة 21
- أ- يكون تحديد من الضابط في تطبيق أحكام هذا القانون بناء على شهادة ميلاد أو بيان رسمى من سجل المواليد فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة أو السجل اعتبر الضابط مولودا في يوم أول يوليو من سنة ولادته المبينة في الشهادة أو السجل.
- ب- وفي الأحوال الأخرى تقدر السن معرفة اللجنة الطبية المشار إليها في المادة التاسعة على أن يستند التحديد الى يوم أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن الضابط ولد فيها.
- ج- لا يجوز بأى حال من الأحوال الاعتراض على السن بعد تعيينه.
المادة 22
- أ- إذا نقل أحد الأشخاص من وظيفة عامة غير تقاعدية إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام هذا القانون فإنه يجوز للجنة التقاعد العسكري أن تقرر اعتبار مدة خدمته السابقة أو أى جزء منها مدة خدمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون بشرط أن تؤدى الاستقطاعات الواجبة عن تلك المدة.وتحدد بلائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الشروط والقواعد التي يجوز للجنة الضم بمقتضاها وطريقة استيفاء الاستقطاعات.
- ب- إذا كان الشخص المنقول قد أدى عن مدة خدمته التي تقرر ضمها أقساط بموجب قانون مال التامين أو أى نظام غيره فان تلك الأقساط تبقى وتعتبر استقطاعا لحساب المعاش أو المكافأة.
المادة 23
إذا نقل موظف عام خاضع لاحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957،، أو أى قانون تقاعد آخر الى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام قانون التقاعد العسكري احتسبت مدة خدمته التقاعدية السابقة جزء من خدمته الحديدة وتحتسب المدة على هذا الوجه أيضا بالنسبة للموظف المدني المتقاعد الذي يعاد إلى الخدمة العامة في عمل يخضع لأحكام قانون التقاعد العسكري وذلك مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرات أ و ب و د من المادة 25 من هذا القانون.
المادة 24
اذا نقل ضابط إلى وظيفة عامة تخوله الانتفاع بأحكام قانون تقاعد آخر احتسبت مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءا من خدمته الحديدة وسوى المعاش أو المكافأة بالتطبيق لأحكام القانون الذى يسرى على الوظيفة التي نقل اليها.ولصاحب الشأن ان تختار تسوية المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام قانون التقاعد العسكري بشرط التنازل عن مدة الخدمة الجديدة، وتحتسب المدة على هذا الوجه أيضا بالنسبة للضابط المتقاعد الذي يعاد الى الخدمة العامة في وظيفة عامة خاضعة لقانون تقاعد آخر وذلك مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرات أ و ب ود من المادة 25 من هذا القانون.
المادة 25
- أ- اذا اعيد الضابط المتقاعد الى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام هذا القانون فيوقف استحقاق معاشه اذا كان مرتب الوظيفة الحديدة مساويا للمعاش أو كان أكبر منه فإذا كان المرتب المذكور أقل من المعاش استحق المرتب وما يزيد به المعاش على المرتب.
- ب- وعلى كل ضابط متقاعد يعاد استخدامه وفقا لما تقدم أن يخطر لجنة التقاعد العسكري باستخدامه وبشروط خدمته الحديدة وتاريخها.
- ج- يعاد تقدير معاش التقاعد عند نهاية مدة الخدمة الحديدة بأن تحسب المدة الحديدة ضمن مدة الخدمة الكاملة عند تعيين معاش التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون.
- د- إذا كان الضابط قد استحق مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الجديدة الغرض تسوية المعاش إلا إذا رد المكافأة.ويجوز أن يحصل الرد على أقساط على أن تستحق جميع الأقساط الباقية فى حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة لأى سبب آخر خلال سنة من الوفاة أو انتهاء الخدمة، فاذا رد بعض المكافأة فلا تضم له سوى مدة الخدمة التى رد المكافأة عنها.
المادة 26
- أ- لا يجوز لصاحب المعاش أيا كان أن يتقاضى الى جانب معاشه مرتبا من خزانة عامة ليبية أيا كانت وذلك فيما عدا مكافأة أعضاء مجلس الامة وأعضاء المجالس التشريعية.
- ب- ولا يجوز لشخص أن يتقاضى أكثر من معاش واحد أيا كان سبب استحقاقه فإذا كان لشخص حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.
المادة 27
تحسب للضابط المدد الآتية في الخدمة التقاعدية: المدة التي يقضيها وهو طالب فى الكليات والمعاهد العسكرية الليبية أو الأجنبية المعترف بها من وزارة الدفاع، وذلك عدا سنى الدراسة التي يرسب فيها مدة الخدمة العسكرية في الجيش السنوسى ابتداء من 9 أغسطس سنة 1940 لغاية أول سبتمبر سنة 1943، ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ.مدة الخدمة العسكرية في الحرس الاميرى المنشأ بالقانون رقم 6 لسنة 1951، في ولاية برقة.
مدة الاعارة والبعثة والاجازة الدراسية بشرط ان يدفع عنها الاستقطاعات القانونية.
المادة 28
تضاعف في حساب مدة التقاعد:
كل مدة يقضيها الضابط في خدمة عسكرية وقت الحرب التى تكون ليبيا طرفا فيها وكذلك مدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة
كل مدة أمضاها الضابط في خدمة الجيش السنوسي من 9 أغسطس سنة 1940 لغاية أول سبتمبر سنة 1943، ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ.
المادة 29
تدخل مدد الإجازات في حساب الخدمة التقاعدية بنفس النسبة التي يحتسب مقتضها الراتب خلال تلك الإجازة.
المادة 30
تحتسب المدد المبينة فى الفقرة ب من المادة 27 للموظفين الذين يشغلون وظائف مدنية وذلك باضافة مدة خدمتهم العسكرية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة ب من المادة 28 الى مدة خدمتهم المدنية، ويطبق عليهم قانون التقاعد المدني.ويسرى هذا الحكم على الموظفين الذين كانوا يشغلون وظائف مدنية في الفترة التالية لتاريخ سريان قانون التقاعد المدني وانتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة 31
لا يدخل في حساب المعاش أو المكافأة أى مدة تقرر بشأنها إسقاط حق الضابط في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منها كليا، فاذا كان الحرمان جزئيا انقضت المدة بنسبة الحرمان.ولا يدخل في الحساب ايضا المدة التي يقضيها الضابط فى تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم صادر من احدى المحاكم الليبية
المادة 32
- يحرم من كل حق في المعاش أو المكافأة
- أ- كل ضابط أو متقاعد حكم عليه في جريمة تجسس ضد مصلحة بلاده.
- ب- كل ضابط أو متقاعد التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير إذن من الحكومة الليبية.
- ج- كل ضابط أو متقاعد اسقطت عنه الجنسية الليبية.
- د- كل ضابط حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من أجل جريمة عمدية غير جريمة تعدى حدود الدفاع عن النفس أو العرض أو المال.
- يجوز في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقرر لجنة التقاعد العسكري منح أفراد أسرة الضابط المستحقين عنه مالا يزيد على نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة 11 لوكان عائلهم قد توفى، على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد عائلهم الى الخدمة العامة.ويتم المنح وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها لائحة تصادر بالتطبيق نص المادة 40.
المادة 33
يدفع المعاش على أقساط شهرية متساوية باعتبار جزء من اثني عشر من المعاش السنوي وتدفع مؤخرا ولا يجوز بأى حال صرفها مقدما·
المادة 34
لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقا لأحكام القانون إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الضابط أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع شهريا واذا كان المطلوب دينا للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للاخير.
المادة 35
يسقط الحق في أقساط المعاش إذا لم تقبض لمدة خمس سنوات من الصرف الأخير أو من ميعاد الاستحقاق إلا إذا أثبت صاحب الحق أنه لم يكن في استطاعته قبض المعاش خلال السنوات الخمس المذكورة لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة 36
على صاحب المعاش أن يبلغ الحكومة بكل أمر من شأنه التأثير في قيمة المعاش أو استحقاقه.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ليبيا أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 37
يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة اشهر سنة كاملة لأغراض حساب المعاش أو المكافأة و تحسب سنوات الخدمة وأعمار الضباط والمستحقين عنهم بمقتضى التقويم الميلادي.
المادة 38
تضم مدة الخدمة السابقة على بدء سريان هذا القانون- سواء كانت في الجيش أو في البوليس أو فى أى وظيفة عامة- إلى مدد الخدمة التقاعدية للضباط الحاليين و يعفون من دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها وذلك بشرط ألا تضم وفقا لاحكام هذه المادة مدد الخدمة السابقة على تاريخ أول يناير سنة 1943 وكل ذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواد، 27 و 28 و 30 في صدد ضم مدة الخدمة بالجيش السنوسي.
المادة 39
يجوز لوزير الدفاع أن يصرف مكافآت شهرية للمجاهدين القدامى في حدود الأموال المعتمدة سنويا فى الميزانية لهذا الغرض وذلك طبقا للشروط والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 40
يصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بناء على توصيات لجنة التقاعد العسكري.
المادة 41
على وزيري الدفاع والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 19 ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
- الموافق 21 أكتوبر سنة 1959م.
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- إسماعيل بن الأمين
- عبد المجيد كعبار
- وزير الدفاع
- وزير المالية
- رئيس مجلس الوزراء