قانون التقاعد العسكري

التاريخ: 1 مايو 2025

قانون التقاعد العسكري

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على ضباط الجيش الليبى والمتقاعدين المعاد استخدامهم وتشمل كلمة ضابط في تطبيق أحكام هذا القانون كل أمام.

المادة 2 

يحال الضابط الى التقاعد، وكذلك يعاد الى الخدمة العسكرية بعد تقاعده بمرسوم ملكي.

المادة 3 

له است يستقطع كل شهر لحساب المعاشات أو المكافآت مبلغ ½ 71% من المرتبات الأساسية للضباط وتدفع إلى الخزانة العامة.

ولا تشمل هذه المرتبات المبالغ الإضافية كعلاوة السفر أو التمثيل.

المادة 4 

تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الضابط لاحد الاسباب الآتية:

المادة 5 

يستحق الضابط المعاش ابتداء من اليوم التالى لآخر يوم تقاضى عنه مرتبه.

المادة 6

  1. يحق للضابط عند تقاعده لبلوغه السن القانونية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956، أن يتقاضى معاش تقاعد سنوى يحسب على أساس واحد على خمسين من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها فى الخدمة، وذلك إذا كان قد أمضى خمس عشرة سنة على الأقل في الخدمة.
  2. فإذا أحيل الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية المذكورة قبل أن يمضي في الخدمة خمس عشرة سنة استحق مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته أو من مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات.
  3. ويستحق الضابط الذي يحال الى التقاعد لبلوغه السن القانونية فضلا عن المعاش أو المكافأة المشار إليها في الفقرتين السابقتين، مكافأة إضافية مقدارها واحد على الخمسين من متوسط مرتبه السنوي فى السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة·

المادة 7 

الضابط الذي يحال الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاش تقاعد سنوى يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة اذا كانت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر فإن كانت أقل من ذلك استحق مكافأة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة.

المادة 8 

  1. الضابط الذي يصبح غير لائق صحيا للخدمة نتيجة لحوادث وقعت أثناء أعمال وظيفته أو بسببها ولا تعزى الى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يأتي:-
  1. فإذا كانت الإصابة التى أصبح الضابط بسببها غير لائق للخدمة قد وقعت من جراء حوادث حربية فى القتال أو فى المناورات العسكرية، أو نتيجة لمخاطرة حياته اثناء قيامه باعمال وظيفته أو بسببها لإنقاذ حياة الغير، أو نتيجة اعتداء تعرض له أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها أحتسب المعاش أو المكافأة على الوجه الآتى:
  1. لا يمنح الطيار الميزات الخاصة بالطيارين المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا إذا كانت الحوادث المبينة فيهما من حوادث الطيران، وفيما عدا ذلك يخضع الطيار في تطبيق أحكام هاتين الفقرتين لما يخضع له بقية الضباط.
  2. يقصد بكلمة المرتب في تطبيق أحكام هذه المادة آخر مرتب أساسى استحقه الضابط قبل الحادث.

المادة 9 

يكون تقرير عدم اللياقة الصحية وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين السابقتين بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ب من المادة 33 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 من يناير سنة 1956، وتراعي اللجنة في تقدير شروط عدم اللياقة الصحية وحالات العجز الجزئى الكلى الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة 10 

لا يحال الضابط الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية الا اذا طلب كتابة احالته الى التقاعد قبل انتهاء إجازته.

المادة 11 

المادة 12 

اذا انتهت خدمة الضابط بالاخراج المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية فإنه يعامل وفقا لحكم المادة 13 على أنه يجوز للسلطة التي تقضى بالاخراج أن تقرر حرمان الضابط من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، ويجوز في حالة الحرمان الكلي أن تقرر لجنة التقاعد العسكري منح أفراد أسرة الضابط المستحقين عنه مالا يزيد على نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة 11 لوكان عائلهم قد توفى،، على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد عائلهم الى الخدمة العامة ويتم المنح وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها لائحة تصدر بالتطبيق لنص المادة 40.

المادة 13 

المادة 14 

يسرى حكم المادة السادسة على انتهاء خدمة الضابط بأى سبب آخر لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.

المادة 15 

لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للضابط وفقا لاحكام هذا القانون ثلثى آخر مرتب أساسى استحقه قبل احالته الى التقاعد، على أنه يجوز أن يصل المعاش إلى مقدار هذا المرتب فى الحالات المنصوص عليها بالفترة 2 من المادة الثامنة.

المادة 16 

لا يجوز أن يقل معاش الضابط المتقاعد عن ثمانية جنيهات شهريا.وإذا توفي الضابط فلا يجوز أن يقل معاش كل فرد من أفراد أسرة، المستحقين للمعاش عن جنيه ليبي واحد شهريا على ألا يتجاوز الجموع ما كان يستحقه الضابط المتوفى من معاش.

المادة 17 

تختص لجنة التقاعد العسكري بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والبت في شئون.المعاشات والمكافآت وغيرها من أحكام التقاعد وتتولى وزارة الدفاع بحث المسائل المذكورة وعرضها على اللجنة كما تتولى تنفيذ القرارات التى تصدرها اللجنة في شأن تلك المسائل

وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يقع ضمن اختصاصها.

المادة 18 

تشكل لجنة التقاعد العسكري من الآتيين أو من يقوم مقامهم عند غيابهم:-

ويجوز لوزير الدفاع في حالة عدم وجود هذا المستشار أن ينتدب أحد الضباط الحائزين على شهادة في الحقوق على أن يكون قد مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل.و في حالة عدم وجود هذا الاخير فاوزير الدفاع أن ينتدب ضابطا برتبة مقدم فما فوق لا تقل

أقدميته في هذه الرتبة عن سنة.

ويتولى سكرتارية اللجنة موظف ينتدب بموافقتها من وزارة الدفاع ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 19 

يجوز للجنة التقاعد العسكري قبل أن تقدر بصفة نهائية مقدار المعاش أو المكافاة أن تأمر بصرف جزء منها مؤقتا للضابط المتقاعد على ألا يزيد هذا الجزء عن عن نصف ما تراه مبدئيا أنه مستحق له.

المادة 20 

يجوز للضابط المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب خلال سنة من استحقاقه له أن يستبدل بجزء من معاشه مبلغا نقديا يصرف له مقدما، ولا يزيد الجزء الجائز الاستبدال فيه على ربع المعاش وتقدر لجنة التقاعد العسكري المبلغ الذي يستحقه الضابط نتيجة للاستبدال في حدود اللوائح وبعد أخذ رأى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة التاسعة.على ألا يزيد ذلك المبلغ بأى حال على مجموع أقساط جزء المعاش المراد استبداله لمدة ثماني سنوات.

المادة 21 

المادة 22 

المادة 23 

إذا نقل موظف عام خاضع لاحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957،، أو أى قانون تقاعد آخر الى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام قانون التقاعد العسكري احتسبت مدة خدمته التقاعدية السابقة جزء من خدمته الحديدة وتحتسب المدة على هذا الوجه أيضا بالنسبة للموظف المدني المتقاعد الذي يعاد إلى الخدمة العامة في عمل يخضع لأحكام قانون التقاعد العسكري وذلك مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرات أ و ب و د من المادة 25 من هذا القانون.

المادة 24 

اذا نقل ضابط إلى وظيفة عامة تخوله الانتفاع بأحكام قانون تقاعد آخر احتسبت مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءا من خدمته الحديدة وسوى المعاش أو المكافأة بالتطبيق لأحكام القانون الذى يسرى على الوظيفة التي نقل اليها.ولصاحب الشأن ان تختار تسوية المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام قانون التقاعد العسكري بشرط التنازل عن مدة الخدمة الجديدة، وتحتسب المدة على هذا الوجه أيضا بالنسبة للضابط المتقاعد الذي يعاد الى الخدمة العامة في وظيفة عامة خاضعة لقانون تقاعد آخر وذلك مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرات أ و ب ود من المادة 25 من هذا القانون.

المادة 25 

المادة 26 

المادة 27 

تحسب للضابط المدد الآتية في الخدمة التقاعدية: المدة التي يقضيها وهو طالب فى الكليات والمعاهد العسكرية الليبية أو الأجنبية المعترف بها من وزارة الدفاع، وذلك عدا سنى الدراسة التي يرسب فيها مدة الخدمة العسكرية في الجيش السنوسى ابتداء من 9 أغسطس سنة 1940 لغاية أول سبتمبر سنة 1943، ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ.مدة الخدمة العسكرية في الحرس الاميرى المنشأ بالقانون رقم 6 لسنة 1951، في ولاية برقة.

مدة الاعارة والبعثة والاجازة الدراسية بشرط ان يدفع عنها الاستقطاعات القانونية.

المادة 28 

تضاعف في حساب مدة التقاعد:

كل مدة يقضيها الضابط في خدمة عسكرية وقت الحرب التى تكون ليبيا طرفا فيها وكذلك مدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة

كل مدة أمضاها الضابط في خدمة الجيش السنوسي من 9 أغسطس سنة 1940 لغاية أول سبتمبر سنة 1943، ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ.

المادة 29 

تدخل مدد الإجازات في حساب الخدمة التقاعدية بنفس النسبة التي يحتسب مقتضها الراتب خلال تلك الإجازة.

المادة 30 

تحتسب المدد المبينة فى الفقرة ب من المادة 27 للموظفين الذين يشغلون وظائف مدنية وذلك باضافة مدة خدمتهم العسكرية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة ب من المادة 28 الى مدة خدمتهم المدنية، ويطبق عليهم قانون التقاعد المدني.ويسرى هذا الحكم على الموظفين الذين كانوا يشغلون وظائف مدنية في الفترة التالية لتاريخ سريان قانون التقاعد المدني وانتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 31 

لا يدخل في حساب المعاش أو المكافأة أى مدة تقرر بشأنها إسقاط حق الضابط في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منها كليا، فاذا كان الحرمان جزئيا انقضت المدة بنسبة الحرمان.ولا يدخل في الحساب ايضا المدة التي يقضيها الضابط فى تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم صادر من احدى المحاكم الليبية

المادة 32 

  1. يحرم من كل حق في المعاش أو المكافأة
  1. يجوز في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقرر لجنة التقاعد العسكري منح أفراد أسرة الضابط المستحقين عنه مالا يزيد على نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة 11 لوكان عائلهم قد توفى، على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد عائلهم الى الخدمة العامة.ويتم المنح وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها لائحة تصادر بالتطبيق نص المادة 40.

المادة 33 

يدفع المعاش على أقساط شهرية متساوية باعتبار جزء من اثني عشر من المعاش السنوي وتدفع مؤخرا ولا يجوز بأى حال صرفها مقدما·

المادة 34 

لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقا لأحكام القانون إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الضابط أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه.

وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع شهريا واذا كان المطلوب دينا للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للاخير.

المادة 35 

يسقط الحق في أقساط المعاش إذا لم تقبض لمدة خمس سنوات من الصرف الأخير أو من ميعاد الاستحقاق إلا إذا أثبت صاحب الحق أنه لم يكن في استطاعته قبض المعاش خلال السنوات الخمس المذكورة لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة 36 

على صاحب المعاش أن يبلغ الحكومة بكل أمر من شأنه التأثير في قيمة المعاش أو استحقاقه.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ليبيا أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 37 

يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة اشهر سنة كاملة لأغراض حساب المعاش أو المكافأة و تحسب سنوات الخدمة وأعمار الضباط والمستحقين عنهم بمقتضى التقويم الميلادي.

المادة 38 

تضم مدة الخدمة السابقة على بدء سريان هذا القانون- سواء كانت في الجيش أو في البوليس أو فى أى وظيفة عامة- إلى مدد الخدمة التقاعدية للضباط الحاليين و يعفون من دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها وذلك بشرط ألا تضم وفقا لاحكام هذه المادة مدد الخدمة السابقة على تاريخ أول يناير سنة 1943 وكل ذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواد، 27 و 28 و 30 في صدد ضم مدة الخدمة بالجيش السنوسي.

المادة 39 

يجوز لوزير الدفاع أن يصرف مكافآت شهرية للمجاهدين القدامى في حدود الأموال المعتمدة سنويا فى الميزانية لهذا الغرض وذلك طبقا للشروط والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 40 

يصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بناء على توصيات لجنة التقاعد العسكري.

المادة 41 

على وزيري الدفاع والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly