قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 2008
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر.بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقاده السنوي للعام 1375 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر،بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية،وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت.بتاريخ: 25/صفر
- الموافق: 3/ الربيع/1376 و.ر.
الكشف المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
أولا / في جامعة الدول العربية:
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | تعديلات ميثاق الجامعة العربية التي تم إقرارها في الدورة 17 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة | الجزائر2005/3/23 | غير محددة | تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية | |
2 | الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية | القاهرة2006/9/6 | غير محددة | تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية | 31 |
3 | النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى | القاهرة2004/3/4 | غير محددة | تأسيس مركز عربي للوقاية من الكوارث الطبيعية | 31 |
ثانيا / في إطار الأمم المتحدة:
عدد المواد المدرجة | موضوعها | مدة الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | اسم الاتفاقية | ر.م |
غير محددة | اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين واعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقةإلى الفضاء الخارجي | 1 | |||
غير محددة | المسؤولية الدولية عن الأضرارالتي تحدثها الأجسام الفضائية | 2 | |||
اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي | 3 | ||||
79 | صياغة و توقيع و ابرام المعاهدات | غير محددة | فيينا1969/5/23 | اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات | 4 |
24 | مكافحة آفات النباتات و الوقاية منها و منع انتشارها | غير محددة | الرباط1993/2/1 | اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى | 5 |
28 | مكافحة اعمال الارهاب النووي | غير محددة | نيويورك2005/9/14 | الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي | 6 |
18 | تعديل مواد اتفاقية مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط | غير محددة | فالتيا2002/1/25 | اتفاقية مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط من التلوث | 7 |
ثالثا / في إطار المؤتمر الإسلامي :۔
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخالتوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | النظام الأساسي للمعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس | تركيا1998/11/4 | غير محددة | النظام الأساسي للمعهد الإسلامي المواصفات والمقاييس | 18 |
2 | معاهدة المؤتمر الإسلامي بشأن مكافحة الإرهاب | واقادوجو1999/7/1 | غير محددة | مكافحة الإرهاب | 42 |
رابعا / في إطار الاتحاد الإفريقي :۔
1- غامبيا /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخالتوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | ميثاق الشباب الإفريقي | غامبيا2006/7/2 | غير محددة | ميثاق الشباب | 31 |
2 | اتفاقية إنشاء وكالة الطيران المدني الأفريقي | نامبيا2007 | غير محددة | إنشاء وكالة الطيران المدني الأفريقي | 18 |
2 – کینیا /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | سرت1375/6/5و.ر | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 12 |
2 | اتفاقية نقل جوي | سرت1375/6/5و.ر | غير محددة | نقل جوي | 24 |
3 | اتفاقية لجنة مشتركة للتعاون | سرت1375/6/5و.ر | 5 سنوات | لجنة مشتركة للتعاون | 11 |
4 | اتفاقية تعاون تجاري | سرت1375/6/5و.ر | 5 سنوات | تعاون تجاري | 17 |
3 -زيمبابوي /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية لجنة مشتركة | سرت1375/6/14و.ر | 5 سنوات | لجنة مشتركة للتعاون | 11 |
4 -الكونغو /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي | برزافيل1375/11/10و.ر | غير محددة | نقل جوي | 22 |
2 | اتفاقية تعاون اقتصادي تجاري | 5 سنوات | تعاون اقتصادي و تجاري | 8 | |
3 | اتفاقية تعاون في المجال الأمني | 3 سنوات | تعاون امني | 23 |
خامساً / مع الدول العربية
1 – الجزائر /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية النقل الجوي والموانئ | طرابلس1375/4/9و.ر | 5 سنوات | التعاون في عمليات النقل البحري | 17 |
2 – مصر /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاق تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | القاهرة1375/12/12و.ر | تعديل بعض مواد اتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة في 1990/12/3 | 3 | |
2 | إتفاق تنظيم شروط استخدام القوى العاملة | 5 سنوات | تنظيم العمالة | 12 |
3 – سوريا /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تعاون اداری متبادل من أجل النطق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات و البحث عنها وقمعها | دمشق1375/5/10و.ر | غير محددة | تعاون الجمركي | 23 |
2 | اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي | دمشق1375/5/10و.ر | غير محددة | منع الازدواج الضريبي | 30 |
3 | اتفاقية التعاون الأمني | دمشق1375/5/10و.ر | غير محددة | تعاون أمني | 21 |
4 | اتفاقية بشأن تسليم المجرمين و المحكومين عليهم | دمشق1375/5/10و.ر | 5 سنوات | تسليم المجرمين و المحكومين عليهم | 43 |
سادساً / مع الدول الآسيوية:-
1- ايران /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات | طهران1375/12/27و.ر | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 15 |
2 – الهند /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | سرت1375/6/20و.ر | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 15 |
2 | اتفاقية ثقافية و إعلامية | سرت 1375/6/20و.ر | 5 سنوات | تعاون ثقافي إعلامي | 12 |
سابعاً / مع الدول الأوروبية
1 – سان مارينو
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | طرابلس1375/12/10و.ر | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 13 |
2 – اليونان
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والتعليم والعلوم | سرت1375/3/14و.ر | 5 سنوات | تعاون في مجال الثقافة والتعليم والعلوم | 15 |
ثامناً / مع أمريكا اللاتينية:-
2 – الأرجنتين /
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تشجيع في مجال الصحة الحيوانية | بيونس ايرس1375/3/16و.ر | 5 سنوات | منع انتشار الأمراض الحيوانية | 13 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.