أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1376 و.ر بشأن تحديد كيفية  إدارة قطاع الإتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 1376 و.ر بشأن تحديد كيفية  إدارة قطاع الإتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
  3. أمين للشؤون العربي.
  4. أمين للشؤون الآسيوية.
  5. أمين للشؤون الأوروبي.
  6. أمين الشؤون الأمريكتين.
  7. أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.

مادة 2

يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من مؤتمر الشعب العام،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25/ صفر. 
  • الموافق: 3/ الربيع / 1376 و.ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.