Skip to main content

قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية

30 يناير 1958

قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

  • أ- تشكل بقرار من وزير الاقتصاد الوطني لجنة استشارية لشئون استثمار رؤوس الأموال الاجنبية بقصد تشجيع واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في المشروعات التي تساعد على التنمية الاقتصادية في ليبيا وتكون اللجنة برئاسة مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني وبعضوية مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن البنك الوطني ومندوب عن البنك الزراعى ومندوب عن مجلس الاعمار وممثل عن الولايات ذات الشأن ويقوم بأعمال السكرتارية أحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني.
  • ب- للجنة أن تدعو ممثل الامم المتحدة فى ليبيا واللجنة الليبية الامريكية للانشاء والمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار والشركة المالية الليبية واية جهة اخرى ترى اللجنة فائدة من دعوتها الى ارسال مندوبين ليحضروا اجتماعات اللجنة التي تهم الجهات المذكورة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 2 

تتولى اللجنة الاعمال الاتية

  • أ- جمع البيانات الاقتصادية المتعلقة بإمكانيات استثمار رؤوس الاموال الاجنبية في ليبيا في الميادين التي لها أهميتها في تنمية البلاد اقتصاديا.
  • ب- تزويد الوزير بالرد على الاستعلامات التي يحيلها إليها في هذا الشأن.
  • ج- تلقى اقتراحات المستثمرين الأجانب وبحثها وتقديم توصياتها الى الوزير بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الاقتراحات والشروط التي تتم على أسبابها الموافقة.
  • د- تزويد الوزير بما يطلبه من بيانات وآراء في كل ما يتصل بتشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.

مادة 3 

اذا تبين للوزير بعد النظر في توصيات اللجنة والتشاور مع الولاية ذات الشان أن مشروعا من المشروعات التي تستثمر رؤوس اموال اجنبية يساهم في تنمية ليبيا اقتصاديا أصدر قرارا باعتباره كذلك.

مادة 4 

  • أ- يجوز لوزير المالية بعد النظر في توصيات اللجنة والتشاور مع الولاية ذات الشأن أن يقرر بموافقة وزير الاقتصاد الوطني إعفاء المشروعات التي يتقرر اعتبارها مساهمة فى تنمية البلاد اقتصاديا مما يراه من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل وغير ذلك من الضرائب والرسوم وذلك للمدة التي يحددها.
  • ب- كما يجوز لوزير المالية بعد النظر في توصيات اللجنة أن يقدم توصياته الى الولايات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعفاء المشروعات المذكورة من الضرائب والرسوم التي تدخل في اختصاصها التشريعي.

مادة 5 

يتخذ وزير المالية جميع التدابير اللازمة لإعادة رؤوس الاموال الاجنبية الى بلادها الاصلية مع الأرباح الناتجة عن استثمارها في المشروعات التي يتقرر اعتبارها مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا وكذلك مرتبات الموظفين الأجانب الذين يعملون في المشروعات المذكورة.

مادة 6 

على سلطات المهاجرة أن تمنح بناء على توصيات اللجنة جميع التأشيرات اللازمة للموظفين الأجانب في المشروعات التى يتقرر اعتبارها مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا.وعلى السلطات المذكورة ان تسهل بصفة عامة وبقدر الامكان دخولهم الى ليبيا وخروجهم منها وتنقلاتهم فى انحائها وذلك ما لم يكن هناك مانع قانوني او تقتنع تلك السلطات بعد أخذ رأى اللجنة بأن مثل هذه التسهيلات لا تتفق مع مصالح البلاد·

مادة 7 

  • أ- يجوز للوزير بعد النظر في توصيات اللجنة أن يفرض على المستثمر الأجنبي الذي يتمتع بالاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ما يراه من الشروط بما في ذلك التعهد باستخدام نسبة معينة من الليبيين والشروع في برنامج لتدريب الليبيين والسماح باشتراك المستثمرين الليبيين في المشروع وتمثيلهم في مجلس الإدارة وتقديم ما يلزم من التقارير ويجب تبليغ المستثمر الاجنبى بالشروط المفروضة عليه عند تبليغه بالاعفاءات والمزايا التي منحت له.
  • ب- اذا لم يف المستثمر الأجنبي بأي شرط من الشروط المفروضة عليه بمقتضى الفقرة أ من هذه المادة جاز للوزير بعد استشارة اللجنة أن يعمل على حرمانه من كل أو بعض الإعفاءات والمزايا التي يتمتع بها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 8 

لا يجوز نزع ملكية أى مستثمر أجنبي إلا للمنفعة العامة فى الحالات وبالاوضاع التي يحددها قانون نزع الملكية وبشرط أن يعوض هذا المستثمر طبقا لأحكام القانون المذكور.

مادة 9 

لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على المشروعات التي تنشأ بعد بدء العمل به ومع ذلك يجوز للوزير – إذا ثبت لديه – أن يطبق أحكام هذا القانون على رؤوس الاموال الاجنبية التي دخلت البلاد في الفترة الواقعة بين أول يناير 1952 وتاريخ بدء العمل به واستخدمت في مشاريع تساهم في التنمية الاقتصادية على ألا يكون تطبيق هذه الأحكام عليها بأثر رجعي.

مادة 10 

لا تسرى احكام هذا القانون على البحث عن البترول او التنقيب عنه او حفر الابار الخاصة به أو استخراجه.

مادة 11 

في هذا القانون

  1. يقصد بالمشروع الذى يستثمر رؤوس اموال اجنبية ، المشروع الذي لا يقل فيه كله المال الأجنبي عن 51 في المائة من رأسمال المشروع.
  2. يقصد برؤوس الاموال الاجنبية القيمة الاجمالية لما يأتي والتي تدخل في ليبيا وتخصص لأحد المشروعات التي يتقرر اعتبارها مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا 
  • أ- الأموال سواء كانت في شكل عملة اجنبية او حوالات أو غير ذلك.
  • ب- الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار الخاصة بها والمواد الأولية وغيرها من التوريدات.
  • ج- الحقوق في براءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص المتعلقة بالأعمال التي يقوم بها المشروع.
  • د- أرباح رؤوس الأموال المذكورة التي يثبت اعادة استثمارها في المشروع.
  1. يقصد بالمستثمر الأجنبي صاحب رؤوس الاموال الاجنبية او الشخص المسئول عن سلطة تعيين طريقة استثمارها.
  2. يقصد بالأرباح المبالغ الصافية التي يربحها في فترة معينة مشروع تقرر اعتباره مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا وذلك بعد خصم كل ما يستحق للحكومة او الافراد.
  3. يقصد «باللجنة» لجنة استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
  4. يقصد «بالوزير» وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 12 

على رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني والمالية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد فى 10 رجب سنة 1377 ه
  • الموافق 30 يناير سنة 1958 م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
  • اسماعیل بن لامين
  • وزير المالية
  • وزير الاقتصاد الوطني 
  • محمد بودجاجة