قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

مادة 2 

تتولى اللجنة الاعمال الاتية

مادة 3 

اذا تبين للوزير بعد النظر في توصيات اللجنة والتشاور مع الولاية ذات الشان أن مشروعا من المشروعات التي تستثمر رؤوس اموال اجنبية يساهم في تنمية ليبيا اقتصاديا أصدر قرارا باعتباره كذلك.

مادة 4 

مادة 5 

يتخذ وزير المالية جميع التدابير اللازمة لإعادة رؤوس الاموال الاجنبية الى بلادها الاصلية مع الأرباح الناتجة عن استثمارها في المشروعات التي يتقرر اعتبارها مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا وكذلك مرتبات الموظفين الأجانب الذين يعملون في المشروعات المذكورة.

مادة 6 

على سلطات المهاجرة أن تمنح بناء على توصيات اللجنة جميع التأشيرات اللازمة للموظفين الأجانب في المشروعات التى يتقرر اعتبارها مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا.وعلى السلطات المذكورة ان تسهل بصفة عامة وبقدر الامكان دخولهم الى ليبيا وخروجهم منها وتنقلاتهم فى انحائها وذلك ما لم يكن هناك مانع قانوني او تقتنع تلك السلطات بعد أخذ رأى اللجنة بأن مثل هذه التسهيلات لا تتفق مع مصالح البلاد·

مادة 7 

مادة 8 

لا يجوز نزع ملكية أى مستثمر أجنبي إلا للمنفعة العامة فى الحالات وبالاوضاع التي يحددها قانون نزع الملكية وبشرط أن يعوض هذا المستثمر طبقا لأحكام القانون المذكور.

مادة 9 

لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على المشروعات التي تنشأ بعد بدء العمل به ومع ذلك يجوز للوزير – إذا ثبت لديه – أن يطبق أحكام هذا القانون على رؤوس الاموال الاجنبية التي دخلت البلاد في الفترة الواقعة بين أول يناير 1952 وتاريخ بدء العمل به واستخدمت في مشاريع تساهم في التنمية الاقتصادية على ألا يكون تطبيق هذه الأحكام عليها بأثر رجعي.

مادة 10 

لا تسرى احكام هذا القانون على البحث عن البترول او التنقيب عنه او حفر الابار الخاصة به أو استخراجه.

مادة 11 

في هذا القانون

  1. يقصد بالمشروع الذى يستثمر رؤوس اموال اجنبية ، المشروع الذي لا يقل فيه كله المال الأجنبي عن 51 في المائة من رأسمال المشروع.
  2. يقصد برؤوس الاموال الاجنبية القيمة الاجمالية لما يأتي والتي تدخل في ليبيا وتخصص لأحد المشروعات التي يتقرر اعتبارها مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا 
  1. يقصد بالمستثمر الأجنبي صاحب رؤوس الاموال الاجنبية او الشخص المسئول عن سلطة تعيين طريقة استثمارها.
  2. يقصد بالأرباح المبالغ الصافية التي يربحها في فترة معينة مشروع تقرر اعتباره مساهمة في تنمية ليبيا اقتصاديا وذلك بعد خصم كل ما يستحق للحكومة او الافراد.
  3. يقصد «باللجنة» لجنة استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
  4. يقصد «بالوزير» وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 12 

على رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني والمالية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly