Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته

15 يناير 2020

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد تاريخ 2014/08/03.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق 2020/01/05 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م

صدر القانون الاتي:

المادة 1

تعتبر ملغاة كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته بتاريخ 2014/08/03 م.

المادة 2

يستمر العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل تاريخ 2014/08/03م إلى حين تعديلها او إلغائها من الجهة التشريعية المختصة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 20 جمادى الأول 1441 هـ 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.