قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد تاريخ 2014/08/03.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق 2020/01/05 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م
صدر القانون الاتي:
المادة 1
تعتبر ملغاة كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته بتاريخ 2014/08/03 م.
المادة 2
يستمر العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل تاريخ 2014/08/03م إلى حين تعديلها او إلغائها من الجهة التشريعية المختصة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 20 جمادى الأول 1441 هـ