Skip to main content

قانون رقم 100 لسنة 1970 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام

26 أغسطس 1970

قانون رقم 100 لسنة 1970 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام

 بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وموافقة رأي
  • المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

إذا كان من وجدت شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على ذمته المالية تعتبر كسبا حراما، من المحالين إلى محكمة الشعب فتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر دعوى الكسب الحرام، وتقيم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الدعوى أمام المحكمة المذكورة، ويتولى مكتب الإدعاء إعلان المتهم ومباشرة الدعوى، وتطبق المحكمة عند نظر هذه الدعوى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري وأحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و19 من هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
  • وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 24 جمادي الثاني 1390 هـ
  • الموافق 26 أغسطس 1970 م