قانون رقم 100 لسنة 1970 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 100 لسنة 1970 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام

 بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

إذا كان من وجدت شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على ذمته المالية تعتبر كسبا حراما، من المحالين إلى محكمة الشعب فتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر دعوى الكسب الحرام، وتقيم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الدعوى أمام المحكمة المذكورة، ويتولى مكتب الإدعاء إعلان المتهم ومباشرة الدعوى، وتطبق المحكمة عند نظر هذه الدعوى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري وأحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و19 من هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly